[ ص: 408 ] 859 - باب بيان مشكل ما رواه
سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد يكون بين الشركاء ، فيعتقه أحدهم مع يسار منه بقيمة أنصباء شركائه فيه ، ومن سوى ذلك من اعتباريتها
5365 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ، ويعتق " .
قال سفيان : وربما قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : قيمة [عدل] ، لا وكس فيه ، ولا شطط .
[ ص: 409 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وكان في هذا الحديث حكم المعتق إذا كان موسرا مما يؤخذ به بعتاقه ، ولا شيء فيه من حكم العبد المعتق إذا كان المعتق معسرا .
5366 - وحدثنا
عبيد بن رجال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675360من أعتق شركا له في عبد ، أقيم ما بقي من ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد .
قال
عبد الرزاق : لا أدري أمن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أم هو في الحديث ؟ يعني قوله : " إذا كان له مال إلى آخره " .
5367 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم - يعني [ ص: 410 ] ابن راهويه - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670881من أعتق شركا له في مملوك ، أقيم ما بقي من ماله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إن كان له مال يبلغ ثمنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب هذا بيان ما في هذا الحديث إن كان له مال يبلغ ثمنه أنه من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، لا مما حدثه به
سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاد ما في هذا الحديث إلى ذكر حكم الشريك المعتق إذا كان موسرا بغير ذكر فيه لحكمه في ذلك إذا كان معسرا ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الضمان فيه على الشريك الموسر المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيره ، فأما إذا كان معسرا ، فإنهم يختلفون في ذلك ، ولا نجد في هذا الحديث ما يقضي لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلك ، وبالله التوفيق .