[ ص: 411 ] 860 - باب بيان مشكل ما رواه
نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى
5368 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - وهو ابن سعيد القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله - وهو ابن عمر - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685748من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله .
[ ص: 412 ] 5369 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
إسماعيل بن مسعود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686842من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟
فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في
[ ص: 413 ] ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به .
وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من غير حديث
نافع . 5370 - كما حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696667من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم .
5371 - 5371 وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال :
ضمن لأصحابه أنصباءهم .
5372 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17252هلال بن العلاء الرقي ، حدثنا
الحسين بن عياش - يعني الباجدائي - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن [ ص: 414 ] معاوية ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قلت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم . قال :
من أعتق عتاقة فيها شريك ، فتمام عتقه على الذي أعتقه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فاختلف
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ،
وزهير بن معاوية على
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع في إسناد هذا الحديث ، ورواه كل واحد منهما عنه ، كما ذكرناه عنه ، والله أعلم بحقيقة الصواب في ذلك .
وكان من الحجة على أهل هذا القول لمخالفتهم فيه : أنه قد يحتمل أن يكون الذي في هذا الحديث مما حفظه راويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما حفظه عنه فيه على حكمه إذا كان موسرا ، لا على حكمه إذا كان معسرا ، وكان في حديث
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع الذي ذكرناه في هذا الباب ، ذكر ذلك الحكم في العتاق أيضا ، وذكر الواجب بعده في يسار المعتق ، فكان الأولى في ذلك أن يصحح الحديثان جميعا ، ويجعلان على أن المراد بما فيهما ما يجب على المعتق في حال يساره لا ما سواه .
ثم نظرنا في حديث
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع من غير حديث
يحيى وخالد عنه ، كيف هو . ؟
[ ص: 415 ] 5373 - فوجدنا
فهد بن سليمان ، قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=16421وابن نمير ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686842من أعتق شركا له في مملوك ، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل على المعتق ، وعتق منه ما عتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الذي يجب على المعتق مما ذكر وجوبه عليه فيه ، وفيما رويناه
[ ص: 416 ] قبله في هذا الباب ، هو إذا كان له مال يبلغ ثمنه ، وذلك مما قد يحتمل أن يكون
نافع حفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وقصر عن حفظه ممن رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بغير ذكر ذلك فيه .
ثم نظرنا في هذا الحديث : كيف رواه عن
نافع غير من ذكرنا . ؟
5374 - فوجدنا
محمد بن خزيمة البصري ، قد حدثنا ، قال : حدثنا
أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم أبو النعمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652340من أعتق شركا له في مملوك ، أو شركا له في عبد ، فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل ، فهو عتيق .
قال
نافع : وإلا فقد عتق منه ما عتق .
قال
أيوب : لا أدري ، أشيء قاله
نافع أو في الحديث ؟ .
[ ص: 417 ] 5375 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
من أعتق شقصا له في مملوك ، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل ، فهو عتيق " ، وربما قال : " وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق ، وربما لم يقله ، وأكبر ظني أنه شيء يقوله
نافع من قبله .
5376 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل - يعني ابن علية - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663636من أعتق نصيبا له - أو قال : شقصا له أو شركا له - في عبد ، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل ، فهو عتيق ، وإلا فقد عتق منه ما عتق .
قال
أيوب : وربما قال
نافع هذا الحديث ، وربما لم يقله ، فلا أدري : أهو في الحديث أو قاله
نافع من قبله ؟ - يعني قوله : " فقد عتق منه ما عتق " .
[ ص: 418 ] 5377 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13863أحمد قد حدثنا ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670881من أعتق شركا له في مملوك ، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل ، فهو عتيق من ماله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان الذي رواه
أيوب ، عن
نافع في هذا الحديث أن الضمان الذي يجب على المعتق المذكور فيه : هو إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه ، لا من سواه من المعتقين في مثل ذلك وهم لا يملكون ما بلغ ثمنه .
ثم نظرنا في هذا الحديث ، كيف رواه غير من ذكرنا ، عن
نافع . ؟
5378 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659766من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق .
[ ص: 419 ] فكان ما في هذا الحديث أيضا قد دل أن الضمان الذي قد ذكر فيه على المعتق المذكور فيه ، هو إذا كان موسرا ، وليس فيه ما يدل على حكمه في ذلك إذا كان معسرا .
فإن قال قائل : فإن في هذا الحديث : " وإلا فقد عتق عليه ما عتق " ، ففي هذا ما قد دل أنه لم يعتق عليه إذا كان معسرا من ذلك العبد إلا مقدار ما أعتقه منه مما كان يملكه .
فكان جوابنا له في ذلك : أن هذا ليس في الحديث كما ذكر ، وإنما فيه : " وإلا فقد عتق عليه ما عتق " ، وقد يحتمل أن يكون الذي عتق عليه هو جميع العبد ، وقد يحتمل ما سوى ذلك كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن
عبيد الله ، عن
نافع : " فقد عتق كله " ، ثم أعقب ذلك بقوله : " فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " .
ففي هذا ما قد دل على أن العبد يكون عتيقا كله بالعتق الذي كان من أحد مالكيه ، وإن هذا الحكم المذكور بعد ذلك هو على ما قد عتق منه مما قد يحتمل أن يكون على كله أو على بعضه ، وقد وكد ما ذكرنا : أن المقصود إليه في الضمان بعتاقه الذي وصفنا ، هو المالك من المال ما يبلغ ثمن العبد ، لا من سواه ممن لا يملك ذلك على ما في حديث
سالم الذي رويناه عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 420 ] في الباب الذي قبل هذا الباب من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه : "
إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ، ويعتق " .
فدل ذلك على أن لا حكم فيه مذكور للعبد المعتق إذا كان معتقه بخلاف ذلك من سوى اليسار .
فقال قائل : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يدل على أن العبد إذا كان معتقه الذي ذكرنا معسرا قد بقي فيه كمن لم يعتق ما كان له منه رقيقا على ما كان عليه قبل ذلك ، وذكر في ذلك .
5379 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا
إسماعيل بن مرزوق الكعبي ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
إسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
أنه قال في العبد يكون بين شريكين فيعتق أحدهما ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : يقوم عليه في ماله قيمة عدل ، فيعتق عليه ، فإن لم يكن في ماله ما يخرج حرا ، قال : يعتق منه ما عتق ، ويرق منه ما رق " . [ ص: 421 ] فكان جوابنا له في ذلك : أن هذه الزيادة التي في هذا الحديث لم نجدها إلا فيه ، وقد ذكرناه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ،
وخالد بن الحارث ، ومن سواهما ، ممن ذكرناه عنه ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع بغير ذكر لذلك فيه ، وهؤلاء الذين ذكرنا هذا الحديث عنهم عن
عبيد الله ، عن
نافع هم الحجة في مثله على من هو فوق
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، مع أن هذا الحديث لم نجده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب إلا عن
إسماعيل بن مرزوق ،
وإسماعيل ليس ممن يقطع بروايته في مثل هذا .
فقال هذا القائل : فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
نافع ، كما رواه عن
عبيد الله ، عن
نافع .
وكان جوابنا له في ذلك : أنا قد وجدناه عن
يحيى بن سعيد من
[ ص: 422 ] رواية من هو في الحفظ والإتقان بخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب على خلاف ما رواه عنه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، وهو
هشيم بن بشير الواسطي .
5380 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد القراطيسي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101560أيما رجل كان له نصيب في عبد ، فأعتق نصيبه ، فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل .
فكان هذا الحديث من رواية
يحيى بن سعيد ، عن
نافع ، كما رواه
هشيم عنه ، إذ كان معه من الضبط والإتقان ما ليس مع
يحيى بن أيوب ، على ما رويناه عنه ، عن
نافع ليس فيه ذكر حكم العبد إذا كان معتقه لا يملك من المال ما يقوم عليه بقيته فيه .
وقد ذكرنا هذا الحديث من رواية
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب من روايات الرجال الثلاثة الذين هم الحجة في
نافع ، وهم :
عبيد الله بن عمر العمري ،
وأيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وتركنا ذكره من روايات غيرهم ، عن
نافع ، إذ كان ما روى غيرهم عن
نافع في ذلك يرجع إلى مثل ما رواه بعضهم فيه ، وكان الكلام بينهم فيه كالكلام الذي ذكرنا بينهم فيه .
ثم طلبنا الواجب في العبد المعتق كذلك ، كيف هو . ؟
[ ص: 423 ] فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب الملائي ، عن
أبي خالد - وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني - عن
إبراهيم الصائغ - وهو ابن ميمون - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
أن رجلين بينهما مملوك ، فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان عنده مال أعتق نصف العبد ، وكان الولاء له ، وإن لم يكن له مال ، سعى العبد في بقية القيمة ، وكانوا شركاء في الولاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وكان هذا الحديث مما لا يختلف في صحة إسناده ; لأنه إنما دار على
أبي خالد الدالاني ، وهو حجة في الرواية ، إمام في بلده ، وعلى
إبراهيم الصائغ - وهو
إبراهيم بن ميمون - وهو إمام من أئمة
خراسان ، لا يعدل به أهلها في الإمامة أحدا ، والذي ينبغي لنا لما صححنا هذه الآثار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ما صححناها عليه في هذا الباب ، أن يكون المعمول به منها هو عتاق كل العبد بعتق أحد مالكيه إياه على ما هو عليه من يسار أو إعسار ، وضمانه قيمة أنصباء شركائه من ذلك العبد بعد ذلك إن كان موسرا بذلك ، وسعاية العبد في قيم أنصباء شركاء المعتق فيه إن كان معسرا .
وقد شد ما ذكرنا من وجوب عتاق العبد كله بعتق أحد مالكيه إياه ، ما قد رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
5381 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح - يعني ابن أسامة الهذلي -
[ ص: 424 ] ، عن
أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=700632أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك ، فأعتقه النبي - صلى الله عليه وسلم - كله عليه ، وقال : ليس لله شريك .
5382 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، ثم ذكر بإسناده مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ما قد دل أن العبد إذا صار بعضه لله بعتاق من أعتقه ، أن أنصباء من سواه من مالكيه كان قبل ذلك ينتفي عنه ، ويكمل لله - عز وجل - وفي ذلك ما قد دل على ما صححنا عليه ما قد رويناه قبله في هذا الباب .
فقال قائل : هذا الحديث لم يرفعه عن
أبي المليح ، عن أبيه ، غير
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، فأما من سواه من
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، ومن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، فإنما رووه موقوفا على
أبي المليح ، غير متجاوز به إلى أبيه ، وذكر في ذلك
5383 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا
المؤمل بن [ ص: 425 ] هشام ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل - يعني ابن علية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي مليح :
أن رجلا أعتق شقصا له في عبد ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاصه في ماله ، وقال : إنه لا شريك لله - عز وجل - .
5384 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح :
أن رجلا أعتق شقصا في مملوك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عتق من ماله إن كان له مال ، وقال : " ليس لله شريك .
فكان جوابنا له في ذلك : أن
سعيدا وهشاما قد رويا هذا الحديث عن
قتادة كما ذكر ، وقد زاد عليهما عن
قتادة فيه
همام ما زاد ،
وهمام ممن لو روى حديثا فتفرد بروايته إياه ، كان مأمونا عليه ، مقبولة روايته
[ ص: 426 ] فيه ، ومن كان كذلك في تفرده برواية حديث ، كان كذلك في تفرده برواية زيادة في حديث .
فقال هذا القائل : ففي هذا الحديث : " عتق من ماله إن كان له مال ، ليس لله شريك " ، فهذا يدل على أن عتاقه كذلك وخلوصه لله ، إنما يكون إذا كان له مال ، فأما إذا لم يكن له مال ، فإنه يكون بخلاف ذلك .
فكان جوابنا له في ذلك : أنه ليس في هذا الحديث ما يدل على ما ذكر ، وإنما الذي فيه عتاق العبد من مال معتقه لو كان له مال ، وليس فيه ما يمنع أن يكون عتاقه يكون من غير مال معتقه إذا لم يكن لمعتقه مال ، وهذا أولى ما حمل عليه وجهه ، حتى لا يضاد غيره مما قد ذكرناه في هذا الباب .
ثم رجعنا إلى ما يقوله أهل العلم الذين تدور عليهم الفتوى في الأمصار في حكم هذا العبد في حال إعسار معتقه ، فكان بعضهم يقول : قد صار العبد حرا كله بعتق الذي أعتقه من مالكيه ، وعلى العبد أن يسعى لمن لم يعتقه من مالكيه ، ويؤدي ذلك إليهم ، وممن كان يقول ذلك منهم :
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،
وسفيان بن سعيد الثوري ،
وأبو يوسف ،
ومحمد بن الحسن ، في كثير من
أهل الكوفة .
وكان بعضهم يقول : قد عتق من العبد ما عتق بعتق الذي أعتقه من مالكيه ، ومن يملك بقيته على نصيبه منه ، إن شاء أعتقه ، فكان حرا بعتاقه إياه ، وعاد العبد حرا بالعتاق الأول الذي كان بعده ، وإن
[ ص: 427 ] شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه منه ، فعل ذلك حتى يؤديه إليه ، وممن كان يقول ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وكان يحتج في ذلك بما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فيه كما .
قد حدثنا
عبد الملك بن مروان الرقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد ، قال :
كان لنا غلام قد شهد القادسية ، فأبلى فيها ، وكان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود ، فأرادوا عتقه ، وكنت يومئذ صغيرا ، فذكر ذلك الأسود nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : أعتقوا أنتم ، فإذا بلغ عبد الرحمن ، فإن رغب فيما رغبتم به ، أعتق ، وإلا ضمنكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان هذا الحديث صحيح الإسناد ، مكشوف المعنى ، غير أن ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يخالفه مما قد ذكرنا أولى منه .
وكان بعضهم يقول : قد عتق نصيب من أعتقه منه ، وبقي نصيب من لم يعتقه منه مملوكا له ، كما كان قبل ذلك العتق ، وممن كان يقول ذلك :
مالك ،
والشافعي رحمهما الله في كثير من
أهل الحجاز ، والذي صححنا عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ما ذكرناه في هذا الباب أولى ، فأما ما ذكرناه في حديث
إبراهيم الصائغ من ولاء العبد إذا كان معتقه
[ ص: 428 ] معسرا أنه يكون لمن أعتقه ، ولمن يسعى له ، فإن جميع من ذكرنا يأبى ذلك ، ويجعل الولاء لمن أعتقه خاصة غير
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإنه كان يجعل الولاء كذلك على ما في حديث
إبراهيم هذا ، والقول عندنا في ذلك هو قول مخالفيه فيه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
الولاء لمن أعتق " ، وكان هذا العبد إنما عتق بكليته ، أو عتق منه ما عتق بعتاق من أعتقه من مالكيه بعتقه إياه ، لا بالسعاية التي أداها ، فكان معقولا أن يكون ولاؤه لمن دخله العتاق من قبله ، لا لمن سواه ، لا سيما وقد ذكرنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد يكون عتيقا كله بعتق من أعتقه من مالكيه ، وإذا كان ذلك كذلك ، كان معقولا ; لأن الرق قد انتفى منه بذلك العتاق ، فلم يقع فيه عتاق بعد ذلك بعتق مالك كان لشيء منه ، ولا بسعاية كانت منه لمن لم يعتقه ممن كان يملكه ، وقد كان قول من يقول : إنه يعتق منه نصيب من أعتقه ، وتبقى بقيته على ملك من لم يعتقه ، إذا لم يكن لمن أعتقه من المال مقدار قيم أنصبائهم منه ، أنه يكون ما اكتسبه في يوم من أيامه لنفسه بحق العتاق الذي قد دخله ، وأنه يكون ما يكتسبه في يوم سواه لمن يملك بقيته ، وهذا قول لا يوجبه المعقول ; لأن العبد في اليوم الذي يعمل فيه لنفسه ، إنما يكتسب ما يكتسب فيه جميعه مما بعضه مملوك ، ومما بعضه بخلاف ذلك ، فكان معقولا أن ما يكتسبه بكليته يرجع إلى حكم ما كليته عليه ، وبعضه ليس بمملوك للذين لم يعتقوه ، وبعضه ليس بحر لبقاء ملك الذين لم يعتقوه على ما كانوا يملكون منه ، فيكون ما يملكه النصيبان جميعا على حكمهما لا يتفرد به نصيب منهما دون نصيب ، ولا يكون
[ ص: 429 ] فيما يملكه في اليوم الذي يستعمل بأحد النصيبين لمن يملكه بعضه دون بعض ممن لا يملكه كله .
ألا ترى أن رجلا لو جنى على هذا الذي هذه سبيله جناية يجب له أرش ، أنه لا يجب أن ينفرد لها الحكم الذي هو عليه في اليوم الذي جنيت عليه فيه تلك الجناية ، وأنه يكون ذلك الأرش لنفسه بحق العتاق الذي قد دخله ، ولمن يملك بقيته بحق الرق الذي له فيه ، أولا ترى أنه لو كان مكان العبد أمة فزوجت على صداق برضاها بذلك ، وبإذن من يملك بقيتها له ، أفي ذلك : أن الصداق في قولهم يرجع إلى ما هي عليه من عتاق ومن رق ، لا إلى اليوم الذي هي فيه مما يستعمل نفسها فيه بالحرية التي قد دخلتها ، ويستعملها في خلافه ممن يملك بقيتها بحق الرق الذي له فيها ؟ .
وإذا كان ما ذكرنا من أرش الجنايات ومن الأصدقة في التزويجات على ما ذكرنا ، وكان ذلك مردودا إلى أحكام من وجب ذلك له ، لا إلى أحكام الأيام التي يكون عليها من أجل ما هي فيه من عتاق ومن رق ، كان مثل ذلك مما يكتسبه يرجع إلى أحكام ما هو عليه من عتاق ومن رق ، لا إلى أحكام الأيام التي يكتسبه فيها على السبيل التي يكون عليها القائلون فيه القول الذي ذكرنا .
وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على انتفاء ما قالوا مما قد ذكرناه عنهم ، وفي انتفاء ما قالوا من ذلك ثبوت ضده ، وقد كان
ابن أبي ليلى ،
وابن شبرمة جميعا يقولان في العبد المعتق الذي ذكرنا إذا كان معتقه من أحد مالكيه إذا كان معسرا إنه يسعى في قيمة أنصباء الذين
[ ص: 430 ] لم يعتقوه ، ثم يرجع بما يسعى فيه من ذلك على من أعتقه .
وفيما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدفع ذلك ، إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل على معتقه الضمان إذا كان له من المال ما يبلغ قيمة أنصباء شركائه فيه ، لا فيما سوى ذلك من الأحوال إذا كان عليها ، وليس لأحد أن يتعدى ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء إلى زيادة عليه مما لم يرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله الموفق .