[ ص: 431 ] 861 - باب بيان مشكل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى
5385 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101557من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه .
[ ص: 432 ] 5386 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
5387 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد ، أخبرنا
المؤمل بن هشام ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل - يعني ابن علية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، ثم ذكر بإسناده مثله .
5388 - وحدثنا
محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله .
[ ص: 433 ] 5389 - وحدثنا
فهد بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله .
5390 - وحدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله .
5391 - وحدثنا
روح بن الفرج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ثم
[ ص: 434 ] ذكر بإسناده مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب .
فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن
قتادة :
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك
5392 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " . [ ص: 435 ] 5393 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16904محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691298من أعتق نصيبا له في مملوك ، عتق من ماله ، إن كان له مال .
قال هذا القائل : فهذا هو أصل هذا الحديث لا ذكر للسعاية فيه .
فكان جوابنا له في ذلك : أن الذي في هذين الحديثين ليس بخلاف لما في الأحاديث الأول المروية عن
قتادة ، ولكنه على التقصير من
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام عن حفظ ما قد حفظه
سعيد ومن ذكرناه معه عن
قتادة ولما حفظوه عنه في هذا الحديث ، ومن حفظ شيئا ، كان أولى ممن قصر عنه ،
وسعيد فأولى الناس
بقتادة ، وأحفظهم لحديثه ، والذي لا يعدله فيه أحد سواه قبل اختلاطه ، وحديثه الذي أخذ عنه قبل
[ ص: 436 ] اختلاطه هو ما يحدث به عنه يزيد بن زريع وأمثاله ممن يحدث عنه ، فهم الحجة في ذلك .
فقال قائل : فقد روى
همام هذا الحديث عن
قتادة ، فخالف فيه من ذكرت من رواته عن
قتادة ، وذكر
5394 - ما قد .
5394 - حدثني غير واحد من أصحابنا ، منهم :
محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، قالوا : حدثنا
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675355أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك ، فغرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقية ثمنه .
قال : فكان
قتادة يقول : إن لم يكن مال استسعي العبد .
قال : ففي هذا الحديث ذكر السعاية من قول
قتادة ، لا من نفس الحديث .
[ ص: 437 ] فكان جوابنا له في ذلك : أن الذي في هذا الحديث لا يوجب خلافا لما في الأحاديث التي ذكرناها قبله ; لأن الذي في هذا الحديث إنما هو ذكر قضاء كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معتق نصيب له في مملوك بالضمان الذي قضى به عليه فيه ، والذي في الأحاديث الأول إنما هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواجب على المعتق للعبد الذي بينه وبين غيره إن كان موسرا ، والذي يجب على العبد إن كان معسرا ، وهذان معنيان متباينان ، وأولى الأشياء بنا فيما رواه من يرجع إلى روايته بالحمل على موافقته بالتصحيح ، لا على مضادة ما رواه غيره في ذلك ، لا على مخالفته إياه فيه ، ويكون
قتادة قد كان عنده بهذا الإسناد حديثان : أحدهما فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك المعنى ، على ما رواه
سعيد ، ومن وافقه عليه ، والآخر فيه ذكر قضاء كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، على ما رواه عنه
همام ، فيكون كل واحد منهما في معنى غير المعنى الذي جاء به صاحبه ، ويكون الذي حكاه
همام ، عن
قتادة من السعاية التي ذكرها عنه في حديثه على قول من
قتادة بذلك ; لأخذه ما قاله من ذلك من الحديث الآخر الذي حدث به عنه
سعيد ، ومن ذكرناه معه ، حتى تتفق الآثار كلها في ذلك وتأتلف ، ولا يدفع شيء منها شيئا .
وكيف يجوز أن يدع ما رواه
سعيد ،
ويحيى بن صبيح ،
وجرير بن حازم والحجاج بن أرطاة ،
وأبان بن يزيد ، عن
قتادة في ذلك ، مع موافقة
معمر بن راشد إياهم ، عن
قتادة في ذلك ، وإن كان قد قصر في إسناده ، وأسقط منه رجلا ، ومع موافقة من سواه إياهم عليه مع كثرة عددهم ، ويصير إلى ما رواه من عدده أقل من عددهم ، وإن كان ما
[ ص: 438 ] روي في ذلك لا يخالف ما رووا ، وإنما فيه التقصير عما رووا ، ومن لم يقصر ، أولى بقبول الرواية في ذلك ممن قصر ، وبالله التوفيق .