[ ص: 439 ] 862 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مراده بقوله : " لن يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا ، فيشتريه فيعتقه "
5395 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676394لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه .
5396 - وحدثنا
محمد بن عمرو بن يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17329يحيى بن عيسى ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - يعنيان الثوري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول
[ ص: 440 ] الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
5397 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
فقال قائل : هذا الحديث يدل على أن الرجل قد يكون عبدا لابنه ; لأن فيه : " إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " ، ففي ذلك ما قد دل على أنه بعد ملكه إياه يكون مملوكا له حتى يعتقه ، وهذا قول لم نعلم أحدا من فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا ، ولا ممن تقدمهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن تابعيهم ، قاله !
وكان وجه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا : " إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " غير ما توهم هذا القائل ، وهو " فيعتقه " ، أي : فيعتقه بشرائه إياه ; لأنه يكون سببا لعتقه ، وهذا كلام صحيح مستعمل .
[ ص: 441 ] وقد وجدنا في كتاب الله تعالى ما ينفي ملك الأب لابنه ، وهو قوله :
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ، إلى قوله :
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا .
أي : إنه لو كان لله تعالى ولد ، لم يكن له عبدا ; لأن الولد لا يكون عبدا لأبيه ، ولا يقع ملكه عليه ، وإن حملت به منه من ملكه عليها ، وإذا كان الولد لا يكون عبدا لأبيه ، انتفى عن الله أن يكون له ولد ، إذ كان كل من في السماوات والأرض له عبد ، وإذا كان الأب ينتفي عنه ملكه ابنه بحق البنوة ، كان الابن أحرى أن ينتفي ملكه عن أبيه بحق الأبوة ، ثم قد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فيمن ملك ذا رحم محرم أنه حر .
5398 - كما حدثنا
محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12117أبو عمير ابن النحاس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة .
5399 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12117عيسى بن محمد - يعني أبا عمير - nindex.php?page=showalam&ids=14867وعيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66394من ملك ذا رحم محرم عتق .
[ ص: 442 ] 5400 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال .
5401 - وكما حدثنا
نصر بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37438من ملك ذا رحم محرم منه ، فهو حر .
[ ص: 443 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر .
5402 - وقد حدثنا
محمد بن عبد الله بن مخلد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675363من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر .
[ ص: 444 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : " من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر " ، فاحتمل أن يكون أراد به ذا الرحم من ذي المحرم ، وأريد بالحديث الذي قبله : ذو الرحم من ذي المحرم ، حتى يصح الحديثان جميعا ، ولا يتضادان ، فيرجع معناهما إلى أن من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر .
ثم نظرنا : هل روي هذا الحديث من وجه من الوجوه كذلك ، أم لا . ؟
5403 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، ثم ذكر كلمة -
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب القائل - معناها : عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101443من ملك ذا رحم من ذي محرم ، فهو حر .
[ ص: 445 ] فثبت بذلك ما صححنا عليه الحديثين اللذين ذكرناهما عن
سمرة في هذا الباب عليه ، فكان في ذلك ما قد شد معنى حديث
ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، الذي ذكرناه في هذا الباب .
ثم نظرنا : هل روي في ذلك شيء عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم . - ؟
فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال :
من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر .
فطعن طاعن في إسناد هذا الحديث ، بأن قال : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي قد روى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة موقوفا .
[ ص: 446 ] فذكر ما .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، ولم يذكر بعده أحدا لا من
إبراهيم ، ولا من
الأسود ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :
من ملك ذا رحم فهو حر .
وكان جوابنا له في ذلك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي كذلك رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، وأما
أبو عاصم ، فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، كما ذكرناه عنه ، وهو حافظ متقن ، ومن كان كذلك ، كانت زيادته على الحافظ المتقن مقبولة ، ومما يؤكد ما قد روى
أبو عاصم عليه هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة .
ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبا الوليد - يعني الطيالسي - يقول : رأيت في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة - يعني هذا الحديث - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم ذكر مثله - يعني مثل حديث
أبي عاصم - .
فعقلنا بذلك : أن
أبا عاصم حفظ من إسناد هذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة مما لم يحفظه عنه
عبد الرحمن ، ومن حفظ شيئا كان أولى ممن قصر عنه .
[ ص: 447 ] وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
المستورد :
أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته ، فولدت أولادا ، فأراد أن يسترق أولادها ، فأتى ابن أخيه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فقال : إن عمي زوجني وليدته ، وإنها ولدت لي أولادا ، فأراد أن يسترق أولادي ، فقال عبد الله : كذب ، ليس له ذلك .
ففي هذا الحديث : ما قد دل : أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كان في هذا المعنى ، كمذهب
عمر - رضي الله عنه - كان فيه ، ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافا لهما في ذلك ، وما جاء هذا المجيء لم يتسع لأحد خلافه ، ولا القول بغيره ، وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
والثوري ، وأكثر
أهل العراق ، يذهبون إليه في هذا المعنى ، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، فكان يذهب إلى وجوب عتاق الوالدين على ولدهما ، وإلى وجوب عتاق الأخ على أخيه ، وإلى وجوب عتاق الولد ، وإن سفل على من ولده ، ولا يوجب ذلك في ابن أخ على عمه .
وأما آخرون منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فكانوا لا يوجبون العتاق في هذا
[ ص: 448 ] المعنى ، إلا في الوالد وإن علا ، وفي الولد وإن سفل ، وفي الأمهات وإن علون ، فأما فيمن سواهم ، فلا ، وإذا ثبت في ذي الرحم المحرم وجوب العتاق له على ذي رحمه الذين هم كذلك أيضا ، كان في ذلك ما قد دل أن ذوي الأرحام المحرمات كذلك أيضا ، وكان فيما ذكرنا من ذلك شد لما حملنا عليه حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي بدأنا بذكره في هذا الباب عليه ، والله نسأله التوفيق .