[ ص: 25 ] 864 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ، فإن ما أسبقكم به إذا ركعت ، تدركوني به إذا رفعت
5421 - حدثنا
محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16461عبد الله بن محيريز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697133لا تبادروني إلى الركوع والسجود ، فإني قد بدنت ، وإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت . 5421 م وحدثنا
الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، حدثنا
[ ص: 26 ] nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، ثم ذكر بإسناده مثله ، وزاد : ومهما أسبقكم به إذا سجدت ، تدركوني به إذا رفعت .
5422 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، ثم ذكر بإسناده مثله .
ففي هذا الحديث ما يدل على أن المأموم إذا سبقه الإمام بشيء من الركوع أنه يقضيه في حال قيامه خلف الإمام ، ومثل ذلك ما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
5423 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر الضبعي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
يونس بن جبير ، عن
حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657620إن الإمام [ ص: 27 ] يسجد قبلكم ، ويرفع قبلكم ، قال نبي الله : فتلك بتلك .
5424 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ،
nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ثم ذكر بإسناده مثله .
وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود مما لم يتجاوز به عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17384يعقوب بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ،
[ ص: 28 ] عن
الحارث بن مخلد الزرقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال :
إذا أحدكم رفع رأسه والإمام ساجد فليسجد ، فإذا رفع الإمام رأسه ، فليمكث بقدر ما رفع .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17384يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن
الحارث بن مخلد الزرقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، مثله .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ،
عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17384يعقوب بن عبد الله بن الأشج يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن
الحارث بن مخلد ، عن
أبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :
من رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود ، أعاد وضع رأسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فزاد
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في إسناد هذا الحديث عن
[ ص: 29 ] أبيه - يعني
أبا الحارث - ، وهو أشبه بالصواب - والله أعلم - ، لأن ابنه
الحارث إنما روايته التي في أيدي الناس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وما قد حدثنا
أحمد بن داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين عن
هلال بن يساف ، عن
أبي حيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال :
لا تبادروا أئمتكم بالركوع والسجود ، وإذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام ، فليضع رأسه ، ثم يمكث بقدر ما رفع قبله . فقال قائل : فإن المأموم إذا أمر بما في حديثي
عمر وعبد الله هذين ترك من القيام شيئا ، فكان ينبغي أن يؤمر بقضائه ، وأنتم لا تأمرونه بذلك . فكان جوابنا له في ذلك : أنا قد وجدنا الركوع قد خولف بينه وبين القيام في الصلاة ، فجعل من جاء إلى الإمام وهو راكع مأمورا أن يكبر ، ثم يركع معه ، ولا يكون عليه أن يقضي شيئا مما سبقه به الإمام من القيام الذي كان منه في صلاته تلك قبل ذلك الركوع ، وإذا فاته
[ ص: 30 ] الركوع لم يعتد بما بقي من تلك الركعة من السجود ، ومن القعود ، وكان عليه أن يقضيها بكمالها بقيامها وركوعها وسجودها وجلوسها ، ولما كان القيام إذا فات بكماله لم يقض ، وأجزأ منه الركوع المفعول بعده ، كان كذلك ما فات المصلي الذي ذكرنا من قيام الإمام بتشاغله بقضاء ما قد سبقه به الإمام من ركوعه لا يجب عليه قضاؤه ، ويجزيه منه ركوعه مع الإمام الذي ركعه معه وبعده ، وكان ذلك بخلاف الركوع الذي لا يكون مدركا للركعة إلا بإدراكه إياه مع الإمام ، والله الموفق .