[ ص: 43 ] 868 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجال الخفاف في الإحرام ، أمباح ذلك لهم كما يباح في الإحلال ، أو مباح لهم في حال الإعواز من النعال بعد قطعها أسفل من الكعبين ؟
5429 - حدثنا
فهد بن سليمان ، حدثنا
محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله ، عن
عاصم بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال :
سمع عمر من nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف الحداء ، فأتاه في بعض الليل ، فلما أصبح رأى عليه خفين ، قال : والخفان مع الغناء ؟ ! قال : لقد لبستهما مع من هو خير منك - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 44 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث إخبار
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف عمر رضي الله عنهما : أنه لبس الخفين - يعني في الإحرام - مع من هو خير منه ، يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائل : هذا لا حجة فيه ; لأنه لم يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وقف على ذلك منه ، فأمضاه له ، قال : ومثل ذلك ما قد كان
رفاعة بن رافع الأنصاري ذكره
لعمر رضي الله عنه في الماء من الماء ، وأنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يغتسلون إذا لم ينزلوا ، وقول
عمر له عند ذلك : أفذكرتم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه ؟ قال : لا ، فلم ير
عمر ذلك شيئا .
فكان جوابنا له في ذلك : أن الأمر في ذلك كما ذكر ، ولكنا قد وجدنا عن
عبد الرحمن في ذلك ما يدل على وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ذلك منه ، وتركه النكير عليه فيه .
5430 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
الحسين الأشقر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله ، عن
عاصم بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=934649خرجت مع عمر إلى مكة ورجل معنا يرتجز ، فلما أن طلع الفجر قال له : مه ، اذكر الله قد طلع الفجر ، ثم التفت فرأى على nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم ، فقال : وخف أيضا وأنت محرم ؟! فقال : فعلته مع من هو خير منك ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعبه علي .
[ ص: 45 ] فهذا المعنى الذي زاده في هذا الحديث على ما في الحديث الذي ذكرناه قبله قد دل أن اللباس كان من
عبد الرحمن في الإحرام ، وأن الإحرام لا يمنع الناس من مثل ذلك في إحرامهم . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر .
5431 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ، يقول :
من لم يجد إزارا لبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين لبس خفين . قلت : ولم يقل : " يقطعهما " ؟ قال : لا .
[ ص: 46 ] 5432 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد الطيالسي .
5433 - وكما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682662سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يقول : من لم يجد إزارا ، لبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين لبس خفين .
5434 - وكما حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - يعني الثوري - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
[ ص: 47 ] nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، غير أنه لم يذكر " عرفة " .
5435 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، ثم ذكر بإسناده مثله .
5436 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 48 ] 5437 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكر مثله ، غير أنه لم يذكر : وهو يخطب .
5438 - وكما حدثنا
الحسين بن الحكم الحبري الكوفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682662من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل . فكان في هذه الآثار إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس الخفاف للرجال في الإحرام إذا لم يجدوا النعال
[ ص: 49 ] ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر .
5439 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13490عيسى بن إبراهيم الغافقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659021أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ولا خفين إلا أن يجد نعلين ، فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى أسفل من الكعبين .
5440 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710532أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان ، فليلبس خفين أسفل من الكعبين [ ص: 50 ] .
5441 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله
[ ص: 51 ] .
5442 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
5443 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
5444 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686019من لم يجد [ ص: 52 ] نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من عند الكعبين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذه الآثار : أن من لم يجد نعلين من المحرمين من الرجال كان له أن يلبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين . فقال قائل : هذه معان متضادة ، قد رويتم كل معنى منها بالآثار التي رويتموه بها ، فهل تجدون وجها تحملونها عليه حتى ينتفي عنهما هذا التضاد ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن الوجه الذي وجدناه يصح عليه وهو أولى الوجوه بها عندنا - والله أعلم - أن يكون كان حكم لباس الخفاف في الإحرام للرجال مباحا عند وجود النعال وعند عدمها في الإحرام ، كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف الذي بدأنا بذكره في هذا الباب . ثم نسخ ذلك ، فمنعوا من لبسها في حال وجود النعال ، وأبيح لهم لبسها في حال عدم النعال ، على ما في حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجابر اللذين ثنينا بذكرهما في هذا الباب ، ثم نسخ ذلك ، فأبيح لبسهما في الإحرام في حال عدم النعال بعد أن تقطع أسفل من الكعبين على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي ثلثنا بروايته في هذا الباب
[ ص: 53 ] ، وهذا باب من الفقه قد اختلف أهله فيه بعد إجماعهم على نسخ ما في حديث
عبد الرحمن الذي بدأنا بذكره في هذا الباب ، فقالت طائفة منهم بما في حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجابر اللذين ثنينا بذكرهما ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد رواه بعض الناس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقالت طائفة منهم بما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي ثلثنا بذكره في هذا الباب ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وأصحابهما ، وكان وجه ذلك في النظر أنهم لما وجدوا لباس الخفاف لواجدي النعال في الإحرام ممنوعا منه ، نظر كيف حكمه عند عدم النعال ، فوجدت الأشياء الممنوع منها في الإحرام في غير أحوال الضرورات منها : لباس القميص وحلق الشعر ، وكان من اضطر إلى ذلك ، فحلق شعره من أذى ، أو لبس قميصه من أذى لم تسقط الضرورة عنه الكفارة التي كانت تكون عليه لو كانت منه تلك الأشياء في غير حال الضرورة ، فعقلوا بذلك : أن الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات ، إنما ترفع الآثام لا ما سواها ، فكان مثل ذلك أيضا الضرورة إلى لباس الخفاف إذا عدمت النعال ، وأبيح بذلك لبسها في الإحرام أن ترفع الآثام ، ولا ترفع الكفارات الواجبات فيها في غير حال الضرورات ، فهذا هو القول الذي يوجبه النظر في هذا الباب عندنا ، والله نسأله التوفيق . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي قد رويناه في هذا الباب أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان
[ ص: 54 ] فليلبس خفين أسفل من الكعبين ، كان ذلك منه قبل دخوله في الحج لأن فيه أن رجلا قال : يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا . ؟
5445 - كذلك حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
عمر بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ ثم ذكر الحديث .
5446 - وكذلك حدثنا
جعفر بن محمد الفريابي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16421وعبد الله بن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذه الألفاظ أيضا .
5447 - وكذلك حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أبو الأشعث [ ص: 55 ] ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذه الألفاظ أيضا ، فكان منه صلى الله عليه وسلم جوابا له ما في حديثه هذا ، وكان ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكره عنه كما ذكرناه عنه في هذا الباب كان منه بعرفة وهو يخطب الناس بها ، فاحتمل أن يكون كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم مطلقا بلا وصف منه للخفاف بما وصفها به في حديث ابن عمر الخفاف لعلمه أنهم قد علموا بما كان منه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الخفاف التي أطلق لبسها في الإحرام ، أي خفاف هي ؟ فغني بذلك عن وصفها لهم في خطبته عليهم بذلك بعرفة ، وكان ذلك مثل قوله عز وجل في آية الدين في وصف الشهود بالرضا في الشهادة ، بقوله :
ممن ترضون من الشهداء ، ثم ذكر الشهداء في آي سوى هذه الآية في كتابه ، منها قوله عز وجل :
لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فلم يصفهم بما وصفهم بمثله في آية الدين ، لأن الذي وصفهم به في آية الدين يغني عن ذلك ، ويعقلون به أن الشهود المذكورين في هذه الآية هم الشهود المذكورون في آية الدين ، فكان مثل ذلك الخفاف المذكورة في حديث ابن عباس المطلقة بلا وصف ، هي الخفاف الموصوفة في حديث ابن عمر بما وصف به فيه ، وغني بذلك عن وصفها في حديث ابن عباس ، وكان حديث جابر إن كان
[ ص: 56 ] عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، كان الكلام فيه كالكلام في حديث ابن عباس ، وكان ذلك أولى ما حمل عليه ليوافق حديث ابن عمر ولا يخالفه وبالله التوفيق .