[ ص: 57 ] 869 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء الذي يمر على الأرضين ، ويكون مروره على بعضها قبل بعض كيف الحكم فيه ؟ وفيما يحبسه أهلها حتى يبلغ منها ما يبلغ ، ثم يرسلونه بعد ذلك ؟
5448 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682190أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل ، فقال للأنصاري : سرح الماء يمر ، فأبى عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى أخيك أو إلى جارك ، فغضب الأنصاري ، وقال : يا رسول الله ، أن كان ابن عمتك ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : يا زبير اسق ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر . واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكم . قال : فقال الزبير : ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما [ ص: 58 ] ، أحدهما يزيد على صاحبه في القصة ، قال لنا
يونس : قال لنا
ابن وهب : الجدر : الأصل
[ ص: 59 ] .
5449 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، ثم اجتمعا فقال
إبراهيم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وقال
الربيع : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ثم ذكر بقية الحديث .
[ ص: 60 ] فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوعى
للزبير حقه في صريح الحكم ، أمره بحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، ثم يرسله إلى جاره ، فقال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه في
وادي مهزور ما يخالف ذلك .
5450 - فذكر ما قد حدثنا
أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد المكي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، حدثنا
يزيد بن عبد العزيز ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
أبي مالك بن ثعلبة ، قال
محمد بن علي في حديثه :
ابن أبي مالك ، ثم اجتمعا فقالا :
[ ص: 61 ] عن
أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675077اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور ؛ وادي بني قريظة ، فقضى أن الماء إلى الكعبين ، لا يحبس الأعلى على الأسفل ، فكان في هذا الحديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء يحبسه إلى الجدر وهذان يختلفان . فكان جوابنا له في ذلك ، أنه قد يحتمل أن يكون كان مقدار ما يبلغ الكعبين من الماء مثل الذي يبلغ الجدر منه ، فكان ذلك المعنى مما قد يجوز أن يذكر ببلوغ الماء إلى الكعبين ، ومما قد يجوز أن يذكر ببلوغه الجدر ، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بهذا ، ومرة بهذا ، وهذا أولى ما حمل عليه ما يروى عنه من هذا ومن غيره ، لا على ما معه التضاد والتنافي ، والله الموفق .