[ ص: 62 ] [ ص: 63 ] 870 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقبى
5451 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669932لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو للوارث إذا مات [ ص: 64 ] .
5452 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669933لا عمرى ، ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته [ ص: 65 ] .
5453 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد ، أخبرنا
عبدة بن عبد الرحيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101716نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : ومن أرقب رقبى ، فهي له . فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها ، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل ، ولا يكون له معنى ، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها ، وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي ، فهي لي ، وإن مت قبلك ، فهي لك ، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
ومحمد بن الحسن ، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها ، وقد ذكر
عبد الرحمن بن القاسم جوابا
لأسد لما سأله عن قول
مالك فيها أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يكن يعرفها
[ ص: 66 ] ، وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد فقال : لا خير فيها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهذا الذي ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
ومالك ،
ومحمد ليس بصحيح عندنا ، لأن فيه أن المرقب إن مات ، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه ، فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه ، لأن الوصايا تكون كذلك . وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول ، وقالوا : هي أن يقول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك ، سلمت لك ، فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها ، لا في نفس التمليك لها ، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وأبو يوسف ،
والشافعي ، وهو أولى القولين عندنا ، والله أعلم .