[ ص: 83 ] 872 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الحصاة
5474 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659791نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر [ ص: 84 ] .
5475 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، حدثنا
سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689437نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين ، فأما اللبستان ، فأن يشتمل الرجل بثوبه من شق واحد وأن يحتبي بثوب فرجه إلى السماء كأنه يعني مفضيا بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان ، فألق إلي وألقي إليك ، وألق الحجر .
5476 - وحدثنا
أبو أيوب عبيد الله بن عبد الله بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
5477 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - وهو ابن حسان - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد - وهو ابن سيرين -
[ ص: 85 ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650549نهي عن لبستين ، وعن بيعتين ، ثم ذكر بقية الحديث .
فسأل سائل عن بيع الحصاة المنهي عنه ما هو ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه بيع كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم ، فكان أحدهم إذا أراد أخذ ثوب صاحبه وملكه عليه بما يعوضه إياه به ، ألقى عليه حصاة أو حجرا ، فاستحقه بذلك عليه ، ولم يستطع رب الثوب منعه من ذلك ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع إلى خيار المتبايعين اللذين يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه :
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، فرد الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يخرجونها إليه ، أو إلى احتباسها لأنفسهم ، وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك ، كان آكلا للمال بالباطل ، وبالله التوفيق .