[ ص: 210 ] 891 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع ما رواه بعض الناس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيمن تنحنح له وهو يصلي فانتظر المتنحنح له
روى بعض الناس عن
أبي حنيفة الخوارزمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة النعمان بن ثابت : أن من فعل ذلك كانت صلاته فاسدة وأخشى عليه ، ومعنى ذلك أن يكون عمل بعض صلاته لغير الله ؛ فيكون بذلك كافرا .
[ ص: 211 ] حدثنا
أحمد بن أبي عمران بهذا القول ، عن
محمد بن شجاع ، عن
أبي حنيفة الخوارزمي من هذا الوجه ، ولم يسمع بهذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله من غير هذا الوجه ، وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع هذا القول .
5578 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، قال : سمعت
أبي يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=693332أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت صبي وهو في الصلاة فخفف .
ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في صلاته من أجل بكاء الصبي الذي سمعه وهو فيها .
فقال قائل : ليس في هذا الحديث ما يجب لك به على من روى الرواية التي ذكرتها عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، لأن الذي في هذا الحديث إنما
[ ص: 212 ] هو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ظنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخفيفه كان من أجله ، وقد دل على ذلك .
5579 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=693332سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء صبي وهو في صلاة فظننا أنه خفف رحمة لبكاء الصبي ، إذ علم أن أمه معه في الصلاة .
[ ص: 213 ] [ ص: 214 ] فنظرنا هل روي في هذا الباب ما يحقق حكم الواجب في هذا الفعل في الصلاة ، ما هو . ؟
5580 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي ، قال : سمعت
محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن
أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667390خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء ، وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوضع الغلام عند قدمه اليمنى ، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها . فقال أبي : فرفعت رأسي من بين الناس ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ساجد وإذا الغلام راكب على ظهره ، فعدت فسجدت ، فلما صلى قالوا : يا رسول الله ، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها أشيء أمرت به ، أم كان يوحى إليك ؟ قال : كل ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني ، فكرهت أن أعجله حتى يقضي مني حاجته .
[ ص: 215 ] فكان في هذا الحديث انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه حتى يقضي حاجته منه وهو في الصلاة ، ولم يكن ذلك مفسدا لصلاته ، ولا مخرجا له منها ، فدل ذلك : أنه من كان منه مثل هذا في صلاته لحاجة دعت إليه ، أو لضرورة حلت به أن ذلك غير مفسد لصلاته ولا مكروه منه فيها ، وكيف يكون مثل هذا مفسدا لصلاته ، أو مخرجا له من مثله ، وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقه للمصلي قتل الحية والعقرب في صلاته ؟! وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله ، ولم يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله ذلك في صلاته تاركا لها ، ولا خارجا منها ، فمثل ذلك من انتظر غيره ليدخل فيها وليدرك من فضلها ما قد طلبه من إتيانها ، لا يكون بفعله ذلك مفسدا لها ولا خارجا من ملته بفعله ما قد فعله فيها منه .
والذي عندنا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذا الباب مما تعلمناه من جالسناه ممن يقول بقوله : إن هذا الفعل في انتظار المتنحنح مكروه ، لأن غيره ممن قد سبقه إلى الصلاة أولى بأن يفعل معه ما يتبع فيه إمامه ، وأن يكون بذلك أولى ممن قصر عن إتيانها وأبطأ فيه ، وهذا أيضا ، فهو مذهب
مالك في هذا الباب ، وهو أيضا معنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه ، أو مروي عنه فيه .
[ ص: 216 ] واستعمال ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وجهه عندنا - والله أعلم - على ما لا زيادة فيه من المتنحنح له يضر من خلفه في صلاته التي قد سبق إليها ويحرم بها ، ونقول : لا بأس بفعل ذلك إذا كان لا ضرر فيه على المصلين معه ، ولا يكون بما يفعله من ذلك يقع عليه اسم متشاغل بخلاف صلاته ، وإنما يكون بفعله في تشاغله بصلاته ، وفي إصلاحه إياها لغيره كما يكون في إصلاحه إياها لنفسه من التقدم من صف إلى صف لسد الخلل الذي فيه ، وقد روي مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة أنبأني قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15849خيثمة بن عبد الرحمن ، يقول :
صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فرأى في الصف خللا ، فجعل يغمزني أن أتقدم ، وجعلت إنما يمنعني أن أتقدم الضيق بمكاني إذا جلس أن أبعد منه ، فلما أن رأى ذلك تقدم هو .
وهذا ليس من الصلاة التي يكون الناس فيها عليه ، فإنما يكونون عليه عند الحاجة إلى ذلك لإصلاحها ، ولإقامة سنتها إذ كان من سنتها
[ ص: 217 ] سد خلل الصفوف فيها ، وإذا كان مثل هذا مباحا للمصلي في أمر نفسه كان مباحا منه لغيره مما يكون ما يفعله له إصلاحا لصلاته ، وبالله التوفيق .