[ ص: 87 ] 89 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في صفوف الناس وراءه للصلاة ، وفي قيامه منهم مقام المصلي بهم ، وذكره بعد ذلك أنه كان جنبا وإشارته إليهم أي كما أنتم حتى أتاهم قد اغتسل ورأسه يقطر ماء ، هل كان ذلك منه بعد أن كان كبر للصلاة أو قبل تكبيره كان لها ؟
623 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال وأبو عمر الضرير ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة - واللفظ
لأبي عمر - عن
زياد الأعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=700375أن النبي عليه السلام دخل في صلاة الصبح ، فأومأ إليهم أي مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم .
[ ص: 88 ] 624 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد - يعني : ابن أبي عروبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910284دخل النبي عليه السلام في صلاة فكبر وكبرنا معه ، ثم أشار إلى القوم : أن كما أنتم ، فلم نزل قياما حتى أتانا وقد اغتسل ، ورأسه يقطر ماء .
فقال قائل : هذا حديث خارج عن أقوال العلماء جميعا ؛ لأنه لا اختلاف بينهم فيمن كبر للصلاة وهو جنب غير ذاكر لذلك أنه لا يكون بتكبيره لها داخلا فيها .
فكان جوابنا له في ذلك : أن هذين الحديثين قد رويا كما ذكرنا ، عن الصحابيين اللذين رويا عنهما ، وقد روي عن سواهما من الصحابة أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن هو قيامه قيام المصلي ، لا دخول منه في الصلاة بتكبيره .
625 - كما حدثنا
سليمان بن شعيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ،
[ ص: 89 ] حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672126أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام مقامه ، ثم ذكر أنه لم يغتسل ، فقال : مكانكم ، فانصرف إلى منزله فاغتسل ، ثم خرج حتى قام مقامه ورأسه يقطر ماء .
626 - وكما حدثنا
محمد بن سنان الشيزري ، حدثنا
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=11914وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ... ثم ذكر مثله .
627 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي قال : سمعت
النعمان بن راشد يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667045أقيمت الصلاة وصف الناس ، قال : وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل ، فقال : على مكانكم ، ثم رجع فاغتسل وخرج ورأسه ينطف .
628 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم أيضا ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن [ ص: 90 ] فارس بن لقيط ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ... ثم ذكر مثله .
فكان في هذا ما قد دل على أنه لم يكن دخل في الصلاة ، أو على علمه أنه لم يكن دخل في الصلاة ؛ لقوله لهم : مكانكم ، مع أن هذا - وإن كان اختلافا - فإنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من حكايات أصحابه عن أفعاله ، والاختلاف من حكاياتهم لا منه ، ونحن نجيب عنهم بما يستوي فيه حكاياتهم ، وتعود إلى ما يعذرون به فيها ، وهي أنا نقول : إن معنى قول
أنس وأبي بكرة في حديثهما : ثم دخل في الصلاة على معنى : قرب دخوله فيها ، لا على حقيقة دخوله فيها ، فهذا جائز في اللغة ، حتى قد جاء كتاب الله تعالى بمثل ذلك ، قال الله تعالى :
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن وهن إذا بلغن أجلهن انقطعت الأسباب بينهن وبين مطلقيهن ، فاستحال أن يمسكوهن بعد ذلك ، وقد بين الله تعالى ذلك في الآية الأخرى ، وهي قوله :
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فدل ذلك أنهن بعد انقضاء آجالهن حلال لمن يريد تزويجهن ، وكان ذلك دليلا أن مراده تعالى في الآية الأخرى بذكره بلوغ الأجل أنه قرب بلوغ الأجل لا حقيقة بلوغه ، ومن ذلك أيضا أن المسلمين قد سموا ابن
إبراهيم الذي
[ ص: 91 ] أمره الله تعالى بذبحه إما
إسماعيل وإما
إسحاق عليهم السلام ذبيحا ، ولم يذبح ، ولكنه لقربه كان من أن يذبح ، فمثل ذلك ما في حديثي
أنس ،
وأبي بكرة من الدخول في الصلاة هو على هذا المعنى أيضا ، وهو قرب الدخول فيها لا حقيقة الدخول فيها .