[ ص: 269 ] 898 - باب بيان مشكل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من قوله لما فرض التشهد - يعني التشهد في الصلاة - .
5614 - أخبرنا
سعيد بن عبد الرحمن ، عن
أبي عبيد الله المخزومي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،
nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667521كنا نقول قبل أن يفرض التشهد : السلام على جبريل وميكائيل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هكذا ، فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
[ ص: 270 ] [ ص: 271 ] ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث ، فيذكر فيه : فلما فرض التشهد ، غير
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وقد رواه من سواه ، وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف .
فسأل سائل عن معنى الفرض في هذا هل هو كفرض الصلاة الذي من جحده كان كافرا ؟
فكان جوابنا له في ذلك : أن الفرض قد يكون على المعنى الذي ذكره من فرض الأشياء التي تلزم ، فيوجب على المفروضة عليهم الخروج منها كالصلوات وما أشبهها ، ومنه قول الله عز وجل : " إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ، ثم ذكر أهلها ، من
[ ص: 272 ] هم ، ثم أعقب ذلك بقوله :
فريضة من الله والله عليم حكيم ، وقد يكون على خلاف ذلك من إعلام الناس بالأشياء المفترضة عليهم فيما ذكر بذلك من الحلال والحرام .
كما حدثنا
ابن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
سورة أنـزلناها وفرضناها ، قال : الأمر بالحلال ، والنهي عن الحرام .
وكما حدثنا
ابن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مثله .
وكما حدثنا
ولاد النحوي ، قال : حدثنا
المصادري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة :
سورة أنـزلناها وفرضناها ، قال : أنزلنا فيها فرائض مختلفة ، وأشياء فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة ، قال : والتشديد - يعني في فرضناها - في هذا أحسن .
[ ص: 273 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد يكون الفرض الذي هذه صفته فرض الاختيار كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرض رسول الله زكاة الفطر ، وذكر في ذلك ما ذكره فيه ، ولم يكن ذلك الفرض كفرض الطواف ولا كفرض الزكوات ، لأن من جحد ما في هذا الحديث لم يكن كافرا كما من جحد تلك الأشياء كان كافرا .
ومثل الفرض الذي ذكرنا الوجوب فقد يذكر الشيء بالوجوب الذي لا يجوز تركه ، والذي هو إذا جحده كان بجحده إياه كافرا ، ومثل الفرض الذي ذكرنا وقد يذكر على وجوب الاختيار ، ومنه ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
غسل الجمعة واجب على كل محتلم .
فكان ذلك على وجوب الاختيار ، وقد يكون الفرض على الإعطاء لا على ما سواه ، ومنه قول الله تعالى :
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد [ ص: 274 ] ، فكان الفرض في هذا الإعطاء .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
عيسى بن ميمون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ، قال : إن الذي أعطاك - يعني القرآن - لرادك إلى معاد يعني إلى
مكة ، فكان معنى الفرض في هذا هو العطية .
فاحتمل أن يكون فرض التشهد هو العطية من الله عز وجل إياهم التشهد الذي فيه شهادتهم له عز وجل بالتوحيد ، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ليثبتهم مما شاء أن يثبتهم عليه ، ولم يثبت في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وجوب فرض يخرج عما يقوله أهل العلم في ذلك ، وكان في الصلاة ولو فيها سوى القرآن كالاستفتاح لها ، وكالتسبيح في ركوعها وفي سجودها ، ولما كانت تلك الأشياء - وإن تكاملت في أنفسها - ليست بمفروضة ، كان التشهد مثلها .