[ ص: 409 ] 917 - باب بيان مشكل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر في أمره إياه أن يضحي بعتود .
5719 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346ابن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت .
[ ص: 410 ] فقال قائل : كيف تقبلون هذا والعتود فإنما هو من صغير أولاد المعز ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يضحى بمثله ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة منه
لعقبة بأن جعل ذلك له لا لمن سواه من الناس ، كما جعل
لأبي بردة بن نيار أن يضحي بجذع من المعز على أن ذلك له خاصة ، وعلى أن لا يجزئ عن أحد بعده .
وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة هذا فيما تقدم منا في كتابنا هذا .
فقال قائل : فقد روي هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر بخلاف ما في هذا الحديث الذي ذكرته في هذا الباب ، وذكر .
5720 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج حدثه : أن
معاذ بن عبد الله الجهني حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909706ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن .
[ ص: 411 ] فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون ما كان من إخبار
عقبة في هذا الحديث لما كانوا ضحوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد به ما كانت الجماعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سواه ضحوا به مما كان
عقبة قسمه عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختصه هو بالرخصة فيما أمره أن يضحي به من العتود التي أمره أن يضحي بها ، مع أنا قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن
عقبة .
5721 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، حدثني
معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن ، فقال : ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم ، سأل nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ، فقال : ضح به .
[ ص: 412 ] فعاد هذا الحديث إلى
معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحية بالجذع من الضأن فعاد منقطعا ، وعاد الحديث المتصل عن
عقبة الحديث الذي بدأنا بذكره ، وإذا كان الجذع لا يجوز إلا من الضأن خاصة في الأضحية كان إطلاق الأضحية به من غير الضأن ، مما قد دل على الخصوصية بذلك لمن أطلق له .
فإن قال قائل : فهل تجدون حديثا صحيحا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضحية من الجذع من الضأن ؟ قيل له : نعم ، قد وجدنا في ذلك حديثا صحيحا ، وهو .
5722 - ما قد حدثنا
عمران بن موسى الطائي ،
وعبد الله بن محمد بن خشيش البصري ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694673لا تذبحوا إلا مسنة [ ص: 413 ] إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا مكانها جذعة من الضأن .
فإن قال قائل : فهذا دليل على أنه لا يجوز الأضحية بالجذعة من الضأن إلا عند عدم المسنة ، فمن أين أطلقتم الضحية بها عند وجود المسنة ؟ فكان جوابنا في ذلك :
5723 - أن
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18110أمه ، قال : أخبرتني
nindex.php?page=showalam&ids=18079أم بلال الأسلمية ، عن
أبيها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
يجوز الجذع من الضأن ضحية إن كانت له غنم .
[ ص: 414 ] [ ص: 415 ] ففي هذا إباحة الضحية بالجذع من الضأن على كل الأحوال .
وقال قائل : قد روي عن
عقبة أن الذي كان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها كان جذعا لا ما سواه ، وذكر .
5724 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام - صاحب الدستوائي - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
بعجة بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655121قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه ، فأصاب عقبة منها جذعة ، فقلت : يا رسول الله أضحي بها ، قال : نعم .
[ ص: 416 ] وكان في هذا الحديث ذكر الجذعة مطلقا من غير ذكر الضأن .
قلنا : هذا حديث لا يتصل
بعقبة لأن
بعجة بن عبد الله لا لقاء له
لعقبة ، فعاد الحديث المتصل عن
عقبة إلى ما رواه
أبو الخير عنه ، والجذعة التي في هذا الحديث ، وفي حديث
أبي الخير : هي من المعز ، وهي على الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بها
لعقبة لا على ما سوى ذلك ،
وعقبة في ذلك
كأبي بردة فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص له أن يضحي به مما قد ذكرناه ما لم يرخص فيه لغيره .