[ ص: 97 ] 91 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام مما كان منه في المستعيذة منه من نسائه لما أدخلت عليه
635 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم بن اليتيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن المرأة التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=654852أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد عذت بمعاذ ، الحقي بأهلك .
قال الأوزاعي : نرى أن قول الرجل لأهله الحقي بأهلك تطليقة .
636 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود البغدادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14256محمد بن [ ص: 98 ] أسد الخشي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654852سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه ؟ قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن ابنة الجون الكلابية لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت : أعوذ بالله منك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد عذت بمعاذ ، الحقي بأهلك .
637 - حدثنا
جعفر بن سليمان بن محمد الهاشمي ثم النوفلي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ، حدثنا
عمر الموصلي ، حدثنا
زكريا بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909828تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلابية فلما دخلت عليه دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فقالت : إني أعوذ بالله منك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد عذت بمعاذ ، الحقي بأهلك .
[ ص: 99 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وهي
فاطمة بنت الضحاك بن سفيان .
ففيما روينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستعيذة منه لما كرهت مكانه وطلبت فراقه : الحقي بأهلك ، فكان ذلك مما قد وقع موقع الطلاق لإرادته عليه السلام ، كان به الطلاق .
وقد روي في حديث
كعب بن مالك الذي ذكر توبة الله عليه أنه لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام التي خلف الناس فيها عن كلامهم بأمره باعتزال امرأته ، وأنه قال له : أأطلقها ؟ قال : لا ، ولكن اعتزلها قال : فقلت لها : الحقي بأهلك .
638 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وأخبرني
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن
عبد الله بن كعب قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=331كعبا يحدث حديث توبته فذكر فيه هذا الكلام .
639 - وحدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=331أبيه ... ثم ذكر مثله .
[ ص: 100 ] 640 - وحدثناه
فهد ، حدثنا
يوسف بن بهلول الكوفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ، عن
أبيه ، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب ... فذكر مثله .
فدل ذلك أن قول الرجل لزوجته : الحقي بأهلك ، يكون طلاقا إذا أراد به الطلاق ، ولا يكون طلاقا إذا لم يرد به الطلاق .
وقد روي ما كان من هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها عند ذلك من وجه آخر بزيادة على ما روينا في ذلك في هذا الباب .
641 - كما حدثنا
فهد nindex.php?page=showalam&ids=12011وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل ، عن
حمزة بن أبي أسيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=45أبي أسيد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654853خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهينا إلى حائط بين حائطين فجلسنا بينهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجلسوا هاهنا ، فدخل هو وقد أتي بالجونية ، فأنزلت في بيت في النخل ، أميمة ابنة النعمان بن شراحيل ومعها صاحبة لها ، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هبي نفسك لي ، قالت : وهل تهب المرأة الملكة نفسها للسوقة !! فأهوى بيده يضع يده عليها ، فقالت : أعوذ بالله منك [ ص: 101 ] فقال : لقد عذت بمعاذ ، ثم خرج علينا ، فقال : أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها .
642 - وكما حدثنا
عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ، حدثني
عبد الرحمن بن سليمان ، عن
حمزة بن أبي أسيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=45أبيه
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31أبيه قالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654853دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا لبني ساعدة وفيه امرأة من كندة يقال لها : أميمة ابنة النعمان بن شراحيل في بيت ، فقال : هبي لي نفسك ، فقالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ ! فضرب بيده نحرها ليسكن ، فقالت : إني أعوذ بالله منك ، فقال : لقد عذت بمعاذ ، وأمسك يده ، ثم خرج علينا فقال : يا أبا أسيد جهزها وألحقها واكسها رازقيتين .
[ ص: 102 ] 643 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
موسى بن عبيدة ، حدثني
عمر بن الحكم قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=45أبا أسيد يقول :
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بلجون فأنزلها بالشوط من وراء ذباب في أجم ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : قد جئت بها ، فخرج يمشي حتى انتهى إليها ، فأقعى وأهوى ليقبلها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أقعى وقبل ، فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال لها : لقد عذت بمعاذ ، وأمرني أن أردها إلى أهلها .
وفيما روينا في هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبا أسيد بإلحاق هذه المرأة بأهلها في معنى أمره إياه بطلاقها ، وفيه أيضا ما يحتاج إلى الوقف عليه وهو رد حمل هذه المرأة إليه من عند أهلها ، وردها إلى أهلها من عنده مع
أبي أسيد ، وليس من ذوي محارمها من النسب ،
[ ص: 103 ] ولا علمنا بينه وبينها رضاعا يكون به منها كذي الرحم المحرمة منها ، وكان الذي أطلق له ذلك عندنا ، والله أعلم ، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها صارت بذلك للمسلمين أما وصارت بذلك عليهم حراما ، فحل
لأبي أسيد ذلك فيها إذ كان قد عاد بما ذكرنا محرما بها .
وفيه أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يجهزها أو أن يكسوها ما أمره أن يكسوها إياه أو يجهزها به وذلك عندنا ، والله أعلم ، محتمل أن يكون تمتيع منه لها ، فإن من أهل العلم من قد كان يرى للمطلقة قبل الدخول بها سمي لها صداق أو لم يسم لها صداق متعة يؤمر بها مطلقها ، أو يؤخذ بذلك لها ، وممن روي ذلك عنه :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وإن كان أكثر أهل العلم على خلافه في المطلقة قبل الدخول وقد سمي لها صداق .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب وموسى بن أيوب ، عن
إياس بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
لكل مطلقة متعة .
وقد يحتمل أن يكون ما أمر به لها من ذلك تفضلا منه عليها لا عن تمتيع منه لها ، كما تمتع المطلقة ، والله أعلم بما أراد من ذلك ، وبه التوفيق .