[ ص: 432 ] 920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها .
5731 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره .
5732 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،
وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي .
5733 - وحدثنا
محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12437إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
عبد الله بن الفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682635الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها .
[ ص: 433 ] هكذا روى
مالك هذا الحديث عن
عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن
عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها
مالك عنه .
5734 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن
عبد الله بن الفضل : سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659554الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر .
[ ص: 434 ] وقد رواه أيضا عن
نافع بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه
عبد الله بن الفضل عليه .
5735 - كما حدثنا
فروة بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها .
[ ص: 435 ] فزاد
صالح على
عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا
ابن موهب ، عن
نافع بن جبير .
5736 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث قال : حدثنا
ابن موهب .
5737 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، قال
الحسين في حديثه : عن
عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث
مالك عن
عبد الله بن الفضل .
[ ص: 436 ] فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث
زياد ،
ومالك ،
وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها .
وكان ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها فيه ، وكان في ذلك ما قد دل على أن أمر البكر كذلك وأن أباها ممن أمر أن لا يزوجها حتى يستأذنها ، كما أمر في الثيب أن لا يزوجها حتى تستأمر .
وفي ذلك ما قد دل أن أبا البكر إذا زوجها قبل استئذانها تاركا لما قد أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فإن ذلك التزويج غير جائز عليها حتى يكون منها رضاها به ، كما يقول ذلك من يقوله من
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وسفيان وأصحابهما ، وكذلك وجدنا هذا المعنى في غير حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
5738 - كما حدثنا
عبد الملك بن مروان الرقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يقول : قال
ذكوان مولى عائشة : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705005سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها : أتستأمر أم لا ؟ قال : نعم تستأمر ، قلت : إنها تستحيي فتسكت ، قال : فذلك إذنها إذا هي سكتت [ ص: 437 ] .
5739 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ثم ذكر بإسناده مثله .
ففي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستئذان البكر كما فيه أمره باستئمار الثيب ، فلما كان الأب قد أمر أن يستأمر الثيب كما يستأمرها غيره من أوليائها ، كان كذلك هو في البكر فيما أمر باستئذانها فيه كمن سواه من أوليائها .
5740 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ،
[ ص: 438 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659551لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن ، قالوا : وكيف إذنها يا رسول الله ؟ قال : الصمت .
5741 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13591محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم .
5742 - وكما حدثنا
محمد بن الحجاج الحضرمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14356والربيع المرادي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
[ ص: 439 ] .
5743 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين ، عن
عدي بن عدي الكندي ، عن أبيه
عدي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678375الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها [ ص: 440 ] .
5744 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، عن
شعيب بن الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، ثم بإسناده مثله .
5745 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، حدثنا
عمرو بن الربيع بن طارق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن
عدي بن عدي ، عن
أبيه ، عن
العرس - وهو ابن عميرة - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
وكان في هذه الآثار ما يوجب أن الأب في تزويج ابنته البكر
[ ص: 441 ] البالغ كمن سواها من أوليائها ، وأنه لا يجوز له أن يعقد التزويج عليها قبل رضاها بذلك . ولقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم في هذا المعنى .
5746 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12538ومحمد بن علي بن داود ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11802الحسين بن محمد المروزي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684108أن رجلا زوج ابنته وهي بكر ، وهي كارهة ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها .
[ ص: 442 ] [ ص: 443 ] [ ص: 444 ] فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن أبا البكر ليس له العقد على بضعها بغير رضاها بذلك .
فقال قائل : فإن
سفيان قد روى هذا الحديث عن
أيوب فخالف
جريرا فيه .
5747 - وذكر ما قد حدثنا
أحمد بن داود ، حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الوهاب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684108أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وبين امرأته زوجها أبوها وهي كارهة ، وكانت ثيبا .
[ ص: 445 ] ففي ذلك ما يجب فيه فساد هذا الحديث في إسناده ومتنه ، أما في إسناده فانقطاعه وتقصيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأما في متنه ، فذكره أنها كانت ثيبا ، وفي حديث
جرير أنها كانت بكرا .
فكان جوابنا له في ذلك : أن الأولى بنا إذا وجدنا الروايات ما يوجب تصحيحها ، وما يوجب تضادها أن تحمل على تصحيحها لا على تضادها ، وكان حديث
جرير على أنه بكر ، وحديث
سفيان على أنه ثيب ، فقد يحتمل أن يكون هذا في معنى ، وهذا في معنى حتى لا يتضادا ولا يتنافيا ، وكان بعض من يذهب في تزويج الأب البكر المذهب الذي ذكرناه في هذا الباب يحتج لقوله فيه أيضا .
5748 - بما قد حدثنا
أحمد ابن أبي عمران ،
nindex.php?page=showalam&ids=13856وإبراهيم بن أبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن ، قالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153أبو صالح الحكم بن موسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق الدمشقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=51214أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، ففرق بينهما .
[ ص: 446 ] ولم يكن هذا الحديث مما يجوز أن يحتج به إذ كان أصله .
5749 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
إبراهيم بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ففسد هذا الحديث بدخول
إبراهيم بن مرة فيه بين
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وعطاء ، وحقق أيضا اتفاقه على
عطاء لا يتجاوز به إلى
جابر .
وإذا كان الأمر كما ذكرنا في الآثار ، وجدنا النظر ما يوجب ما ذكرنا
[ ص: 447 ] أيضا من ارتفاع أمر
أبي بكر عن البكر في العقد على بضعها بغير أمرها أنه لما كان ليس له أن يعقد عليها في مالها بعد بلوغها كما كان ذلك قبل بلوغها كان في العقد على بضعها ليس له ذلك أيضا بعد بلوغها ، فكان حكمه فيه بعد بلوغها بخلاف حكمه فيه كان قبل بلوغها .
وقد وجدنا كتاب الله تعالى قد دلنا على ذلك بقول الله فيه :
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ، فكان لها بهذه الآية أن تطيب نفسها لزوجها بما شاءت من صداقها ، ولم يكن لأبيها الاعتراض عليها في ذلك ، فدل ذلك : أنه ليس لأبيها الاعتراض أيضا عليها في بضعها في عقده التزويج بغير إذنها ، وفي كتاب الله عز وجل أيضا ما قد دل على ذلك وهو قوله :
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، ثم قال :
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، وإذا كن في وصاياهن في أموالهن كالرجال في وصاياهم في أموالهم ، كن كالرجال في وصاياهم وفي أموالهم وفي جواز ذلك منهن وارتفاع الأيدي عنهن فيه ما قد دل على ارتفاعها عنهن في أبضاعهن .
فقال قائل : فقد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في البكر وفي الثيب ما قد رويتم في هذا الباب مما فيه : أن الأيم أحق بنفسها من وليها وفي ذلك ما ينفي أن يكون لوليها معها حق في بضعها ، وذكرتم ذلك بما رويتموه في حديث
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان : أن
[ ص: 448 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس للأب مع الثيب أمر في بضعها .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله بعد النبي عليه السلام ما يخالف ذلك ،
وذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، حدثني
عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس :
هل تنكح المرأة بغير إذن وليها ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي أو السلطان ، قال : قلت : ليس لها مولى ، أو هلك مولاها ، قال : فالسلطان ، قال : فرجعت ذلك عليه حتى غضب .
فكان في هذا ما قد دل أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي قد رويتموه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحا ، فقد نسخه ما في هذا الحديث ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يخالف ما قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أولى منه مما قد أخذه عنه .
فكان جوابنا له في ذلك : أن الأمر في ذلك ليس كما توهمه ،
[ ص: 449 ] ولكن ما إلى المرأة مما في حديث
نافع بن جبير بن مطعم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أنه إليها كما تحب أن تكون تفعله فيه ، مما قد جعل إليها أن توليه غيرها من الرجال القوامين عليها حتى يكون من توليه منهم ذلك يعقده عليها بأمرها ممن يرضاه ، فيكون ذلك العقد منه عليها بأمرها عقدا منها إياه على نفسها ، لأن عقود الموكلين في هذا مضافات إلى آمريهم ، كما يقول الرجل : فعلت كذا ، لما فعل بأمره .
فخرج بحمد الله ونعمته أن يكون شيء مما ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومما ذكرناه عنه مما قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه تضاد ولا اختلاف ، ويكون حق الولي فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلته المرأة إليه مما جعل لها أن تجعله إليه ، ومما ليس له اعتراض عليها فيه من عقد بغير أمرها .