[ ص: 506 ] 931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة من حرم أو حل
5793 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب حدثاه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان قال : سمعت أبي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707887لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب [ ص: 507 ] .
5794 - وحدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى المكي ، حدثني
ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين
أيوب أحدا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707887المحرم لا ينكح ولا ينكح [ ص: 508 ] .
5795 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12599محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى القطان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13655سلمة بن الفضل ، عن
إسحاق بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707887لا ينكح المحرم ولا ينكح .
ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
والشافعي في كثير من
أهل الحجاز ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر
ابن وهب عنه .
مما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال :
يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع
[ ص: 509 ] طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك .
وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على ما قد ذكرنا من ذلك ما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم من تزويجه
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة في حال إحرامه .
5796 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار .
5797 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=11867بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651706أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، فحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=911933أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهي خالته وهو حلال .
قال
عمرو : فقلت
للزهري : وما يدري
يزيد بن الأصم ، أعرابي بوال ، أتجعله إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟
[ ص: 510 ] فكان هذا مما لا يختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موافقتها إياه على ذلك .
5798 - كما حدثنا
محمد بن خزيمة ،
وفهد بن سليمان ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم .
[ ص: 511 ] وهذا مما لا نعلمه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها مما يخالفه ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ما يوافق ذلك .
5799 - كما حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15799خالد بن عبد الرحمن الخراساني ، حدثنا
كامل أبو العلاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح [ ص: 512 ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659536تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، وهذا مما لا نعلم أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيه خلافا لذلك .
فقال قائل : فقد روي عن
أبي رافع : أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة كان وهو حلال ، وذكر في ذلك .
5800 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر - يعني الوراق - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=74777أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة حلالا ، وبنى بها حلالا ، وكنت الرسول بينهما .
[ ص: 513 ] فكان من الحجة عليه لمخالفيه في ذلك : أن هذا الحديث إنما رواه كما ذكر
مطر الوراق ، وقد كان رواه عن
ربيعة من هو أحفظ وأثبت ، وهو :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس [ ص: 514 ] .
5801 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707886أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار ، فزوجاه nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث ، وهو بالمدينة قبل أن يخرج ، وذكر الحديث .
فعاد هذا الحديث موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار بغير تجاوز به إلى
أبي رافع ، فخرج من أن يكون حجة لمن يحتج به في هذا الباب .
فقال هذا القائل : فقد روى عنه
مطر في تزويج
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة : أنه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال .
5802 - وذكر في ذلك ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، أنه سمع
أبا فزارة يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم ، قال : أخبرتني
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706455أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا [ ص: 515 ] .
5803 - وما قد حدثنا الربيعان :
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14357والربيع الأزدي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى .
5804 - وما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710556تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة .
[ ص: 516 ] قال : فهذه
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة تخبر أن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إياها وهو حلال .
فكان من الحجة عليه لمخالفيه في ذلك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد أخبر في حديثه أن تزويجه صلى الله عليه وسلم كان إياها قبل ذلك وهو محرم ، وقد روي عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان طلب أن يعرس بها
بمكة ، فأبى ذلك عليه أهلها .
5805 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، حدثني
أبان بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16406وعبد الله بن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث وهو حرام ، فأقام بمكة ثلاثا ، فأتاه خويلد بن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم الثالث ، فقالوا : إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا ، فقال : وماذا عليكم لو تركتموني فعرست بين أظهركم ، فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه ؟ فقال : لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرج بميمونة حتى عرس بها بسرف .
[ ص: 517 ] ففي هذا ما قد دل على أنه صلى الله عليه وسلم قد كان تزوجها في خلاف الوقت الذي ذكره
مطر الوراق في حديثه أنه كان وهو
بالمدينة قبل أن يخرج .
فإن قال : أفيخفى عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهي المتزوجة الوقت الذي تزوجها فيه ؟
قلنا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خطبها ، وفوض أمرها إلى
العباس ، فزوجها إياه ، فاحتمل أن يكون لما فوض إلى
العباس أمرها ما فوضته إليه ، ذهب عنها الوقت الذي كان من
العباس فيه عقد التزويج عليها ، فلم تعلم بذلك إلا في الوقت الذي كان بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فيه ، وعلم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان قبل ذلك من أبيه في عقد التزويج عليها ما لحضوره ذلك منه ، ولغيبتها عنه .
فقال قائل : فإن خبر
عثمان فيه النهي ، فكيف يجوز أن يكون يحدث بالنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الإباحة ؟
فكان جوابنا له في ذلك : أن
عثمان لم يذكر في حديثه من أمر
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة شيئا ، وإنما ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنه فيه مما قد يجوز أن يكون سمعه منه قبل ذلك ، أو سمعه عنه بعد ذلك مما أراد به غيره من أمته مما هو فيه بخلافهم ، لأنه كان صلى الله عليه وسلم محفوظا مالكا لإربه ، ولم يكن غيره من أمته كذلك ، فنهاهم عما نهاهم عنه للخوف عليهم ما يخاف عليهم من مثله ، وفعل هو صلى الله عليه وسلم لأمانه في ذلك على نفسه منه ، وليس في حديثه ما يدل على أن عقد التزويج المنهي إذا وقع
[ ص: 518 ] كان غير جائز .
ومما يؤكد هذا المعنى مما يقصد فيه بالحجة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنا رأينا الله عز وجل قد نهى في كتابه عن البيع يوم الجمعة بعد النداء ، بقوله :
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فكان من باع ، أو ابتاع في تلك الحال عندك مع نهي الله عنه إياه لا يبطل بيعه ولا ابتياعه مع نهي الله عز وجل عنه ، فما تنكر أن يكون كذلك تزويجه الذي قد نهاه عنه في حديث
عثمان إذا كان منه لم يكن باطلا ، ولا مبطلا لتزويجه ، ونقول له
ولمالك جميعا في ذلك :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ، ولا اختلاف بين أهل العلم : أن من فعل ذلك لم يكن ذلك النهي مبطلا بيعه ، فما تنكرون أن يكون النهي الذي كان في تزويجه المحرم ، مع ما قد ذكرناه عن
مالك من تفريقه في ذلك بطلاق أو فسخ ، وذلك لا يكون إلا عن عقد قد ثبت ، لأنه لا يقع في تزويج باطل طلاق ولا فسخ ، كان كذلك التزويج كلا تزويج ، وكان في ذلك لأنا رأينا أشياء تمنع من الجماع ، منها : الإحرام ، ومنها : الصيام ، ومنها : الاعتكاف ، وكان من تزوج في صيامه أو اعتكافه جاز تزويجه ، وإن كان مكروها له ذكر الرفث فيما هو فيه ، وكان مثل ذلك تزويجه في
[ ص: 519 ] حال إحرامه يكون كذلك أيضا .
فقال قائل : أما ما ذكرته من التزويج في حال الصيام فلا حجة لك فيه ، لأنا قد رأينا الصيام لا يمنع من القبلة ، فكان مثل ذلك لا يمنع من عقد التزويج .
فكان جوابنا له في ذلك : أن ما ذكرت من حكم الصيام لو أعطيناه أن لا حجة له فيه ، لكان ما يعطيه في الاعتكاف عليه فيه من الحجة إلى ما قد ذكرنا ، وفي وجوب ذلك ما قد قامت الحجة لمن ذهب إلى إجازة تزويج المحرم .
فقال قائل : فقد روي في المنع من تزويج المحرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الكراهة لذلك فيما قد رويته عن
عمر وزيد : أنهما ردا نكاح محرمين ، فإلى قول من خالفت هؤلاء ؟
قيل له : إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ،
وأنس بن مالك .
كما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم :
أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم .
فإن قال : هذا حديث غير متصل ، قيل له : إن
إبراهيم ما ذكره
[ ص: 520 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مما لم يذكر بينه وبينه فيه أحدا ، فهو عن جماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب أو
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر -
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر يشك فيمن حدث به عنه منهما - ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، قال :
قلت nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم : إذا حدثت فأسند . قال : إذا قلت لك : قال عبد الله ، فلم أقل ذلك حتى حدثنيه عن عبد الله غير واحد ، وإذا قلت : حدثني فلان عن عبد الله ، فهو الذي حدثني .
وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ،
وقيس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11808وعبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرمان .
وكما حدثنا
روح بن الفرج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم فقال : [ ص: 521 ] لا بأس به ، هل هو إلا كالبيع .
هكذا حدثنا
روح فقال فيه : عن
عبد الله بن محمد بن أبي بكر ، وبعض الناس يقول : إن بين
عبد الله وبين
أنس محمد بن أبي بكر - وهو
أبو عبد الله هذا - ، وهو الثقفي ، وقد روى عنه
مالك وغيره ،
ومحمد بن عبد الله .