1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من البيع الذي يقع بين الناس بالأثمان التي لا يتغابنون فيها
صفحة جزء
[ ص: 8 ] 933 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من البيع الذي يقع بين الناس بالأثمان التي لا يتغابنون فيها ; هل يكون ذلك بيعا منعقدا ، أو لا يكون كذلك .

5807 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب : أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال :

سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أبتاعه منه ، وطلبت ابتياعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه .

5808 - وحدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت عمر ... ثم ذكر مثله .

[ ص: 9 ]

5809 - وحدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ، أخبرني زيد بن أسلم ، أخبرني أبي ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : حملت على فرس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .

قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ما قد دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان منع عمر من شراء تلك الفرس ، وإن أعطيها بدرهم واحد الذي كان يحاول بيعها عليه ، فدل ذلك أنه لو لم يكن حمله عليها لم يحل له ابتياعه بالدرهم الذي نهاه أن يبتاعها ، وإن أعطيها به ، وهذا قول فقهاء الأمصار من أهل الحجاز ، ومن أهل العراق ، وممن سواهم ، وإنما خرج عنهم في ذلك بعض المتأخرين ، وذهب إلى أن من أوقع البيع كذلك لم يكن بيعا ، وكان معقولا أن من كان له تمليك شيء ، فلا بد له من تمليك الشيء بقليل البدل ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية