[ ص: 8 ] 933 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من البيع الذي يقع بين الناس بالأثمان التي لا يتغابنون فيها ; هل يكون ذلك بيعا منعقدا ، أو لا يكون كذلك .
5807 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أبيه أنه قال :
سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652430حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أبتاعه منه ، وطلبت ابتياعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه .
5808 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ... ثم ذكر مثله .
[ ص: 9 ] 5809 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12313أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال :
حملت على فرس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ما قد دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان منع
عمر من شراء تلك الفرس ، وإن أعطيها بدرهم واحد الذي كان يحاول بيعها عليه ، فدل ذلك أنه لو لم يكن حمله عليها لم يحل له ابتياعه بالدرهم الذي نهاه أن يبتاعها ، وإن أعطيها به ، وهذا قول فقهاء الأمصار من
أهل الحجاز ، ومن
أهل العراق ، وممن سواهم ، وإنما خرج عنهم في ذلك بعض المتأخرين ، وذهب إلى أن من أوقع البيع كذلك لم يكن بيعا ، وكان معقولا أن من كان له تمليك شيء ، فلا بد له من تمليك الشيء بقليل البدل ، وبالله التوفيق .