[ ص: 82 ] 946 - باب بيان مشكل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من قوله : والله لو منعوني عناقا أو عقالا ، على ما روي عنه من هاتين الكلمتين مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه .
5851 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله عز وجل " قال : فلما كان زمن الردة حدثت بهذا الحديث أبا بكر ، فقال : لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه .
ففي هذا الحديث : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله
[ ص: 83 ] صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه " .
5852 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير العبدي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
لما قبض الله تعالى نبيه استخلف أبو بكر ، فارتد من ارتد من العرب ، قال : فبعث أبو بكر لقتال من ارتد عن الإسلام من العرب ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا أبا بكر ، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله " ، فقال : ألا أقاتل أقواما في فرائض الصلاة والزكاة ؟ والله لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه . قال : فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتال القوم علمت أنه الحق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، عن
سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لو منعوني عناقا ، وكان ما في الحديث الأول : لو منعوني عقالا . فوقفنا بذلك على أن الاختلاف في هاتين الكلمتين إنما كان من قبل من
[ ص: 84 ] روى هذا الحديث ، عن
سليمان بن كثير من
أبي الوليد ، ومن
محمد بن كثير - والله أعلم - بحقيقة ما كان عليه منها عنده .
5853 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
كثير بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم ذكر هذا الحديث ، غير أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651312لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم نجد في ذلك عن
الزبيدي اختلافا .
5854 - وحدثنا
الليث بن عبدة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله : أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال ، ثم ذكر هذا الحديث ، وقال فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651312لو منعوني عناقا [ ص: 85 ] ولا نعلم ، عن
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في ذلك اختلافا .
5855 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم ذكر هذا الحديث ، وقال فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670168لو منعوني [ عقالا .
5856 - وحدثناه ... ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكره ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651312لو منعوني ] عناقا .
[ ص: 86 ] فاختلف
عبد الله بن صالح ،
وقتيبة على
عقيل فيما رواه عن
الليث عنه في هذا الحديث ، فقال كل واحد منهما ما ذكرناه في حديثه عنه - والله أعلم - بحقيقة ما كان عنده في ذلك .
5857 - وحدثنا
عبيد بن محمد بن رجال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، حدثنا
إبراهيم بن خالد ، حدثنا
رباح بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، ثم ذكر هذا الحديث بغير ذكر منه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : فقيل
لعبد الرزاق : عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؟ قال : لا . ولا اختلاف عن
معمر في ذلك عندنا .
[ ص: 87 ] 5858 - وحدثنا
هارون بن كامل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثني
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله : أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال ثم ذكر هذا الحديث ، وقال فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670168لو منعوني عقالا .
[ ص: 88 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولا نعلم عن
عبد الرحمن بن خالد في ذلك اختلافا .
5859 - وحدثنا
عبيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد ، حدثنا
عنبسة بن خالد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
5860 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16892محمد بن أبي حفصة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم ذكر هذا الحديث ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651312والله لو منعوني عناقا ، ولا نعلم عن
محمد بن أبي حفصة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في ذلك خلافا .
5861 - وحدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة [ ص: 89 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم ذكر هذا الحديث ، وقال فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651312لو منعوني عناقا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولا نعلم عن
صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في ذلك خلافا ، فوقفنا بذلك على أن الاختلاف في هاتين الكلمتين إنما كان من رواة هذا الحديث لا من كلام
أبي بكر - رضي الله عنه - غير أن الأكثر من رواته هم الذين رووا عنه : " لو منعوني عناقا " ، وكان العقال مما اختلف
[ ص: 90 ] فيه ، فقال بعضهم : إن العقال المراد به في هذا : هو الحبل الذي تعقل به الفريضة من الصدقة ، كذلك ذكر لنا
علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد ، عن
الواقدي قال : وهذا رأي
مالك ،
وابن أبي ذئب ، وكان هذا غير معروف عن
مالك ، وهو فاسد في القياس ; لأنه لو كان على مؤدي الفريضة من المواشي أنه يؤدي معها عقالا في القياس لكان على من كان عليه زكاة ماله من صدقة الدراهم ، ومن الدنانير أن يؤدي معها كيسا تكون محفوظة فيه ، ولكان على من وجب عليه في نخله الصدقة أن يعطي معها قواصر حتى يجعلها فيه ، وذلك مما لا يقوله أحد ، فكان ذلك دليلا على فساد هذا القول .
وقال بعضهم : العقال : هو صدقة عام ، واحتج في ذلك من العلة بما حكاه لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي ، قال :
استعمل معاوية ابن أخيه عمرو بن عتبة على صدقات كلب ، فاعتدى عليهم ، فقال عمرو بن العداء الكلبي في ذلك :
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين لأصبح الحي أوبادا ولم يجدوا
عند التفرق في الهيجا جمالين
.
[ ص: 91 ] وكان هذا التأويل أيضا عندنا فاسدا ; لأن
أبا بكر - رضي الله عنه - إنما قال ما قال على أنهم لو منعوه قليلا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة لقاتلهم عليه ، كما يقاتلهم لو منعوه الصدقة كلها ، ولم نجد في تأويل العقال قولا يشبه أن يكون هو المراد غير شيء قد روي عن
ابن الأعرابي قال : المصدق إذا أخذ من الصدقة غير ما فيها قيل : أخذ عقالا ، وإذا أخذ ثمنا قيل : أخذه نقدا ، وأنشد .
فأما أبو الخطاب يضرب طبله قرين ولا يأخذ عقالا ولا نقدا
.
وكان الأولى بهذا الحديث هو " العناق " لا " العقال " وفي ذلك باب من الفقه يجب الوقوف عليه .
وذلك أن أهل العلم يختلفون في الغنم إذا كانت سوائم فضل ، لا مسنة فيها ، فطائفة منهم تقول : لا شيء فيها ، وطائفة منهم تقول : فيها واحد منها ، وقد رويت هذه الأقاويل كلها عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
حدثنا
أحمد بن أبي عمران ، عن
محمد بن سماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف برجوعه من بعضها إلى بعض قال : فإن قوله الأول منها : إن فيها مسنة .
وكان
زفر قد قال هذا القول ، وثبت عليه
[ ص: 92 ] كما حدثنا
محمد بن العباس ، عن
يحيى بن سليمان ، عن
الحسن بن زياد ، عن
زفر .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يقول بقوله : فيها واحد منها .
كما حدثنا
محمد بن العباس ، عن
علي بن معبد ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وكان
محمد بن الحسن يقول في ذلك : إنه لا شيء فيها .
كما حدثنا
محمد بن العباس ، عن
علي بن معبد .
وكان الأولى من أقاويله هذه عندنا في هذا الباب ما قد وافقه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عليه لإخبار
أبي بكر - رضي الله عنه - الناس أنهم لو منعوه عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، ولا يكون ذلك إلا فيما لا مسنة فيه ، وفي ثبوت ما قد قال أهل القول في ذلك .