[ ص: 119 ] 94 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في
قتيلة ابنة قيس التي لم يدخل بها بعد تزويجه إياها حتى توفي عنها
653 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
عبد الرحمن بن المبارك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ابن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله عليه السلام تزوج قتيلة بنت الأشعث ، هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود في حديثه ، وإنما هي أخت الأشعث فمات قبل أن يحجبها ، فبرأه الله تعالى منها .
وقد روي في أمرها الذي به برأ الله رسوله منها زيادة على هذا .
654 - كما قد أجاز لنا
هارون العسقلاني مما ذكر لنا أن
المفضل الغلابي حدثه به ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الواسطي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد وهو ابن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة فارتدت مع قومها ، [ ص: 120 ] ولم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها فبرأه الله منها .
قال
عباد : يعني لم يحجبها ، لم يكن ضرب عليها الحجاب ولم يخيرها كما خير نساءه .
ففي هذا الحديث زيادة على ما في الأول وفيه ارتداد
قتيلة هذه مع قومها عن الإسلام ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن خيرها ، يعني بين الدنيا والآخرة ، كما خير سائر نسائه سواها فتختار الدنيا فيفارقها أو الآخرة فيمسكها ، وتكون بذلك من أزواجه فيها ، وأن البراءة التي كانت لحقتها بارتدادها وبتقصير الحجاب والتخير عنها ، وقد روي في أمرها أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
654 م - ما قد حدثنا
ابن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة بنت قيس ومات عنها ثم تزوجها عكرمة بن أبي جهل فأراد nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أن يقتله فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجبها ولم يقسم لها ولم يدخل بها وارتدت مع أخيها عن الإسلام وبرئت من الله تعالى ومن رسوله ، فلم يزل به حتى تركه . [ ص: 121 ] ففي هذا الحديث أن
أبا بكر أراد أن يقتل
عكرمة لما تزوج هذه المرأة ؛ لأنها كانت عنده من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كن حرمن على الناس بقول الله تعالى :
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الآية ، وأن
عمر أخرجها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بردتها التي كانت منها إذ كان لا يصلح لها معها أن تكون للمسلمين أما ، وقد روي عن
حذيفة بن اليمان في السبب الذي به حرم على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده .
ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا
عيسى بن عبد الرحمن ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر قال :
قال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة لامرأته : إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي ، فإن المرأة لآخر أزواجها ، ولذلك حرم الله تعالى على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده .
وما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ، حدثنا
عيسى بن عبد الرحمن ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ... ثم ذكر مثله .
[ ص: 122 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ما يدل على هذا المعنى : كما
حدثنا
فهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11861أبي الزاهرية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء أنها قالت nindex.php?page=showalam&ids=4لأبي الدرداء عند الموت : إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك ، وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة ، قال : فلا تنكحي بعدي ، فخطبها معاوية ، فأخبرته بالذي كان ، فقال : عليك بالصيام .
[ ص: 123 ] مع أنه قد روي عن
عمر أنه كان منع
قتيلة هذه من التزويج ، وإن كان قد أخرجها من أزواج النبي عليه السلام بما أخرجها به مما ذكرناه عنه ، كما قد ذكره عنه
محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، عن
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أنه أخبره
وعمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تزوج امرأة من كندة فلم يجمعها ، فتزوجت بعد النبي عليه السلام ، ففرق عمر بينهما ، وضرب زوجها فقالت : اتق الله في يا عمر ، إن كنت من أمهات المؤمنين فاضرب علي الحجاب وأعطني مثل ما تعطيهن ، قال : أما هناك فلا ، قالت : فدعني أنكح ، قال : لا ولا نعمة ، ولا أطمع في ذلك أحدا .
فكان في هذا الحديث أن
عمر وإن كان قد أخرجها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد منعها من تزويج غير النبي عليه السلام ، وفي ذلك دليل أن المعنى الذي كان أخرجها به من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ارتدادها عن الإسلام لا ما سواه من الدخول بها والتخير لها ؛ لأن ارتدادها كان عن الإسلام من فعلها ، والتخير لها والدخول بها لم يكونا من فعلها ، وأنه إنما أخرجها بفعلها لا بما سواه ، وفي ذلك ما قد دل على أنه لم يكن خالف
أبا بكر في أمر
عكرمة إلا في القتل خاصة لا فيما سواه ؛ لأنه عد ذلك شبهة دخلت عليه فعذره بها ،
[ ص: 124 ] ودفع عنه القتل من أجلها ، لا أنه رأى أن يقر تلك المرأة عنده وتكون زوجة له ، ولذلك وجه من العلم جليل ، وهو أن تلك المرأة قد كانت قبل ارتدادها عن الإسلام من أزواج النبي عليه السلام مستحقة للأسباب التي يستحقها أزواجه في حياته وبعد وفاته ، حتى أخرجت نفسها من ذلك بردتها عن الإسلام إلى ما سواه فبطلت بذلك حقوقها فيما حاجت به
عمر ، ولم تبطل عنها الحقوق التي كانت عليها من ترك التزويج لغير النبي عليه السلام بعده ، كالمرأة التي تنشز من زوجها فتبطل حقوقها من النفقة عليها بالتزويج الذي بينه وبينها ، وكذلك تلك المرأة قد كان لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويجه إياها حقوق ، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها به حقوق ، فلما كانت منها الردة بطلت عنه بها حقوقها عليه التي كانت تكون لها عليه بعد وفاته لو لم يكن ذلك من حجبها عن الناس والإنفاق عليها ، وبقيت حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بعد ذلك ، كما كانت قبله ، ومنها أنها حرام على الناس سواه .
فإن قال قائل : فإنا قد رأينا الناشز إذا رجعت عن نشوزها إلى ما كانت عليه قبله رجعت إلى حقوقها قبل زوجها التي كانت لها عليه ،
والكندية التي قد ذكرت قد رجعت إلى الإسلام لأن
عكرمة قد كان مسلما ولو كانت لم ترجع إلى الإسلام لما طلب تزويجها لأن المرتدة لا تحل للمسلم ، فلم لا رجعت إلى استحقاقها بعد ذلك ما يستحقه أزواج النبي عليه السلام من حجبهن والإنفاق عليهن ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه : أن الناشز إذا عادت غير ناشز استحقت على زوجها ما ذكرت ، ولم تكن
الكندية كذلك لأنه
[ ص: 125 ] لما كان منها الارتداد عن الإسلام كانت في حالها تلك ممن قد منعه الله تعالى دخول الجنة ، ولم يصلح لها مع ذلك أن تكون للمسلمين أما ، وحقوق الأمومة لا ترجع بعد زوالها ، وإذا لم ترجع بعد زوالها لم ترجع
الكندية التي ذكرت إلى أن تكون للمسلمين أما ، وإذا لم ترجع أن تكون للمسلمين أما لم تستحق في أموالهم نفقة كما يستحق مثلها سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمومتهن إياهم ، وبالله التوفيق .