[ ص: 126 ] 95 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام : لا عتاق ولا طلاق في إغلاق
655 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12191الوليد بن شجاع أبو همام ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن
محمد بن عبيد قال : بعثني
عدي بن عدي الكندي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة أسألها عن أشياء كانت ترويها عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت : حدثتني
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678549لا عتاق ولا طلاق في إغلاق .
[ ص: 127 ] وذكر
البخاري هذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن
سعد بن [ ص: 128 ] إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
ثور بن يزيد الكلاعي ، عن
محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي ، ثم ذكر بقية الحديث .
أردنا بذلك الزيادة في هذا الحديث في نسب
محمد بن عبيد وأنه
ابن أبي صالح وأنه من
أهل مكة ، وإن كنا لم نسمع له ذكرا في غير هذا الحديث .
ثم تأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو ؟ فكان أحسن ما حضرنا فيه ، والله أعلم ، أن الإغلاق هو الإطباق على الشيء ، فاحتمل بذلك عندنا أن يكون في هذا الحديث أريد به الإجبار الذي يغلق على المعتق وعلى المطلق حتى يكون منه العتاق والطلاق على غير اختيار منه لهما ، ولا يكون في العتاق مثابا كما يثاب سائر المعتقين الذين يريدون بعتاقهم الله على عتاقهم ، ولا كالمطلقين الذين تلحقهم الذنوب في طلاقهم الذين يضعونه في غير موضعه والذين يوقعون من عدده أكثر مما أبيح لهم أن يوقعوه منه ، وموضعه الذي أمروا أن يضعوه فيه هو الطهر قبل المسيس والعدد الذي أمروا به هو الواحدة لا ما فوقها .
فقال قائل : فإلى قول من ذهبتم في إلزام طلاق المكره وإلى أي حديث قصدتم ؟
فكان جوابنا له في ذلك : أن ذهبنا إلى حديث هو أحسن في
[ ص: 129 ] الإسناد من هذا الحديث وأعرف رجالا وأكشف معنى .
656 - وهو ما حدثنا
فهد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
الوليد بن عبد الله بن جميع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660350ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا : إنكم تريدون محمدا ، فقلنا : ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال : انصرفا ، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم .
657 - وما حدثنا
أحمد بن داود ، حدثنا
عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ،
[ ص: 130 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660350خرجت أنا وأبي حسيل ونحن نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكره نحوه .
فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن اليمين على الإكراه تلزم كما تلزم على الطواعية .