[ ص: 203 ] 963 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين ، والجمع بين الخالتين ، وعن الجمع بين الخالة والعمة .
5948 - حدثنا
عبد الله بن محمد بن سليمان المؤدب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17067مروان بن شجاع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=673693نهى عن الجمع بين العمة والخالة ، وبين الخالتين ، وبين العمتين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان ما في هذا الحديث مما نهى عن الجمع بينه وبين النساء اللاتي نهى عن الجمع بينهن فيه موافقا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ;
[ ص: 204 ] لأن كل واحدة من المرأة وعمتها ، ومن المرأة وخالتها لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له أن يتزوج الأخرى ، فلم يصلح إذ كانتا كذلك أن يجمع بينهما بتزويج يكونان به عنده .
وقد كان بعض الناس يذهب إلى أن معنى الجمع بين العمتين في معنى الجمع بين الخالتين إنما كان لأن إحداهما إنما سميت باسم الأخرى بالمجاورة لها ، كما قيل : " العمران " :
لأبي بكر وعمر في أمثال هذا مما تقوله العرب كذلك ، وكان ما ذكر إنما يجعل مثل هذا عليه عند الضرورة إليه ، وليس في هذا ضرورة تدعو إليه لأنا قد وجدنا العمتين قد تكونان من وجه آخر .
فأما الخالتان : فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما ابنة صاحبه ، فما ولد لكل واحد منهما من زوجته هذه إذا كان بنتا خالة صاحبتها ، فحرام على رجل أن يجمع بينهما ; لأن إحداهما لو كانت رجلا لكان حراما عليه أن يتزوج الأخرى .
وأما العمتان : فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما أم صاحبه ، فأولدها بنتا ، فبنت كل واحد منهما عمة ابنة الآخر ; لأن ابنة كل واحد منهما أخت الآخر من أمه ، فهي عمة ابنته ، فحرام على رجل أن يجمع بينهما ; لأن إحداهما لو كانت رجلا دخل في نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها .
5949 - فحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663415نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، [ ص: 205 ] أو على خالتها .
5950 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15971وسريج بن النعمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
5951 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663415نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على [ ص: 206 ] عمتها ، أو على خالتها ، ونهى أن تنكح على ابنة أخيها ، أو ابنة أختها ، ونهى أن تنكح الكبرى على الصغرى ، أو الصغرى على الكبرى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وفي هذا الحديث زيادة على ما سواه من الأحاديث المروية في هذا الباب ، وهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الصغرى على الكبرى ، والكبرى على الصغرى ، وكان معنى ذلك عندنا - والله أعلم - على الكبرى في النسب ، وعلى الصغرى في النسب كما قيل
[ ص: 207 ] في الولاء : الولاء للكبر ، يراد بذلك الكبر في النسب .
5952 - وحدثنا
نصر بن مرزوق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13856وإبراهيم بن أبي داود قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659525نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
5953 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
[ ص: 208 ] 5954 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
شعيب بن الليث .
5955 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16448أبي ،
وشعيب بن الليث ، ثم اجتمعا ، فقال كل واحد منهما : قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
عبد الملك .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690798لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها .
5956 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
شعيب بن الليث ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=659523نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن ; المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها .
[ ص: 209 ] 5957 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فهذا الذي وجدناه من الأسانيد التي روي بها هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أيضا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
[ ص: 210 ] 5958 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم قال : عرضت على
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي كتابا فيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690798لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أنا سمعته من
جابر .
5959 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
5960 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر .
[ ص: 211 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
فهذا ما وجدناه من الطرق التي روي بها هذا الحديث عن
جابر ، عن النبي - عليه السلام - .
وقد روي ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
5961 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12220أحمد بن إسحاق الحضرمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاووس قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=663415نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولا نعلمه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو إلا من هذه الجهة .
وقد روي ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام - .
5962 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز .
[ ص: 212 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=663415نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولا نعلم هذا المعنى روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه التي رويناها عنه فيها ، وبالله التوفيق .