[ ص: 225 ] 965 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الطواف
بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير .
5972 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى .
5973 - وحدثنا
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثم اجتمعا جميعا ، فقال كل واحد منهما في حديثه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710578الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أحل لكم المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير .
[ ص: 226 ] [ ص: 227 ] [ ص: 228 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث إذ كنا لم نجده بهذا الإسناد إلا من هذه الجهة التي ذكرنا .
فوجدنا راويه
الفضيل بن عياض ، ومن سواه من الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب غير
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والحمادين :
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ،
ويزيد بن زريع مما يضعفه أهل الإسناد ; لأن سماعهم منه كان بعد الاختلاط ، وكان سماع الأربعة الذين ذكرنا فيه قبل ذلك .
[ ص: 229 ] 5974 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
الحسن بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس .
عن
رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=702962إنما الطواف صلاة ، فإذا طفتم فأقلوا الكلام .
5975 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ثم ذكر مثله بإسناده .
فوقفنا بذلك على أن هذا هو أصل هذا الحديث ، عن رجل أدرك النبي - عليه السلام - ، لا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد يكون ذلك الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ، ولما كان ذلك كذلك لم يقم بهذا الحديث حجة على مذهب أصحاب الإسناد .
[ ص: 230 ] والذي يراد بهذا الحديث معنى من الفقه يختلف أهله فيه .
فتقول طائفة منهم : من طاف
بالبيت الطواف الواجب جنبا ، فعليه أن يعيده ، فإن لم يفعل حتى رجع إلى أهله ولم يعده كان عليه دم ، ويجزئه ذلك الطواف ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه رحمهم الله .
وقال غيرهم من أهل العلم من
أهل الحجاز وممن سواهم : لا يجزئه ذلك الطواف ، وهو عندهم كمن لم يطف ، وكان الأولى بنا لما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف ، ولم نجد فيه شيئا من كتاب الله تعالى ، ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن نرجع في ذلك إلى ما يوجبه القياس فيه .
فكان الأصل المتفق عليه أن الإهلال بالحج وبالعمرة قد أمر الناس أن لا يفعلوا ذلك إلا وهم طاهرون ، كما أمروا أن لا يطوفوا
بالبيت إلا وهم كذلك ، وكان من أحرم بالحج وهو غير طاهر إما بالجنابة به ، أو لأنه على غير وضوء أنه مسيء فيما يفعله من ذلك ، وأن إساءته ذلك لا تمنعه من أن يكون إحرامه به فيها إحراما قد دخل به في الذي أحرم به ، فلما كان ذلك كذلك في الإحرام كان في الطواف أيضا كذلك ، وكان من طاف
بالبيت على ما ذكرنا ، مما استحق به الإساءة مذموما على ما فعل ، ولا يمنعه ذمه ذلك أن يكون بطوافه ذلك طائفا طوافا يجزئه ، وكذلك وجدناهم لا يختلفون فيمن وقف بعرفة ، أو بات بمزدلفة وهو جنب ، أو على غير وضوء أن ذلك يجزئه مع الإساءة التي قد لزمته في فعله ما فعل على خلاف ما أمره الله تعالى به أن يفعله عليه .