[ ص: 131 ] 96 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتاق إلا من بعد ملك
658 - حدثنا
عمر بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص الخزاعي أبو حفص ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، حدثني
يحيى بن محمد المدني المعروف بالجاري ، حدثني
أبو شاكر عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم ، عن
أبيه ، عن
سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال : سمعت من
عمومة لي من بني عمرو بن عوف ومن خالي
عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936777حفظت لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتاق إلا من بعد ملك ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا وفاء لنذر في معصية ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا وصال في الصيام . [ ص: 132 ] [ ص: 133 ] 659 - حدثنا
ابن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
عامر الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687325لا طلاق لامرئ فيما لا يملك ، ولا عتاق لامرئ فيما لا يملك .
[ ص: 134 ] 660 - حدثنا
ابن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده قال : قال رسول الله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687325لا طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك .
فتأملنا قول رسول الله عليه السلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتاق إلا من بعد ملك وقوله : لا طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، لنقف على معناه .
[ ص: 135 ] فوجدنا
أبا قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد أنه قال لابن شهاب وهو يذاكره هذا النحو من طلاق من لم ينكح وعتق من لم يملك ألم يبلغك أن رسول الله عليه السلام قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : بلى ، قد قاله رسول الله عليه السلام ولكن أنزلتموه على خلاف ما أراد رسول الله عليه السلام ، إنما هو أن يذكر الرجل للرجل المرأة فيقال له تزوجها فيقول : هي طالق البتة ، فهذا ليس بشيء ، فأما من قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها ، أو قال : هي حرة إن اشتريتها فإنما أعتقها حين اشتراها .
ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، حدثنا
حماد بن خالد الخياط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
لا طلاق إلا بعد نكاح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وإنما تعني بذلك : الرجل يقال له : نزوجك فلانة ، فيقول : هي طالق ، فأما إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، لزمه الطلاق .
[ ص: 136 ] فكان ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من ذلك هو على قول الرجل لامرأة لا نكاح بينه وبينها أنت طالق ، لا على قوله لها إذا تزوجتك فأنت طالق ، على ما يختلف أهل العلم فيه من ذلك ، فيلزمه بعضهم فيه الطلاق إن تزوجها ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والقائلون بقوله ، ومنهم :
مالك والقائلون بقوله ، ولا يلزم بعضهم في ذلك طلاقا ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ويجعله في حكم طلاقه كمن لم يتزوج .
ثم تأملنا ما يروى عن أصحاب رسول الله عليه السلام في ذلك .
فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
سعد بن عمرو بن سليم الزرقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد :
أن رجلا قال : يوم أنكح فلانة ، أو : إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن نكحتها فلا تقربها حتى تكفره .
فكان هذا الحديث منقطع الإسناد غير متصل
بعمر فطلبناه هل نجده عنه موصولا . ؟
فوجدنا
روح بن الفرج قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن [ ص: 137 ] عمر بن الخطاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
عمرو بن سليم أن رجلا قال : يوم أنكح فلانة ... ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكرناه عن
مالك سواء .
ثم طلبنا ما يدلنا على لقاء
عمرو بن سليم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
النعمان بن مرة الزرقي ، عن
عمرو بن سليم الزرقي أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالهاجرة يريد أرضا له بالجرف ، قال : فاتبعته حتى لحقته ، قال : فتماشينا فلقي nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يحمل عيدانا من عنب ، فقال عمر لعلي : ما بقي من شدك ، فألقى الذي كان يحمل ثم اشتد ، فقال له عمر : إني لأراه قد بقي من شدك ، ثم انطلق ومضينا فلقينا حمارا لعمر يحمل بقلا يسوقه غلام له ، فقال لغلامه : أعجل علي بالحمار ، فجاءه به لا رسن عليه ولا حلس فأراد أن يركب فأردت أن أجعل ردائي تحته ، قال : نح عني رداءك ، فركبه بغير رسن ولا حلس .
[ ص: 138 ] فعقلنا بذلك أن
عمرو بن سليم ممن قد صحب
عمر ثم طلبنا ما روي في ذلك عن غير
عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لما روي عن
عمر فيه .
فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبا أمية قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
محمد بن قيس يعني الأسدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود أنه ابتلي بذلك فقال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، يعني فتزوجها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : قد بانت منك امرأتك ، فاخطبها إلى نفسها .
ووجدنا
محمد بن العباس بن الربيع اللؤلئي قد حدثنا قال : حدثنا
يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، حدثنا
محمد بن قيس الأسدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ... بمثل معناه .
فكان ما روينا في ذلك عن
عمر وابن مسعود ما قد وافق قول الذين ذهبوا في ذلك إلى إلزام هذا القول قائله .
[ ص: 139 ] ثم نظرنا هل روي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافهما في ذلك .
فوجدنا
علي بن شيبة قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة قال :
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وسئل عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فذكر عن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لم يره شيئا .
ووجدنا
أحمد بن عبد المؤمن المروزي قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن شقيق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أنه إن تزوجها طلقت ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما أظن أنه قال هذا ، ولئن كان قالها فرب زلة من عالم ، إن الله عز وجل يقول : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
[ ص: 140 ] وأما التابعون فمختلفون في ذلك كاختلاف من تقدمهم واختلاف من تأخر عنهم .
ثم تأملنا ما توجبه شواهد الأصول المتفق عليها في ذلك .
فوجدنا الرجل يقول : كل ولد تلده مملوكتي هذه فهو حر ، فتحمل بعد ذلك بأولاد ثم تلدهم أنهم يعتقون عليه ، وقد كان في الوقت الذي قال فيه القول الذي عتقوا به عليه غير مالك لهم ؛ لأنهم لم يكونوا خلقوا يومئذ ، فلم يراعوا في ذلك وقت القول الذي كان منه ، وراعوا وقت وقوعه ، فجعلوه مكفيا ، وكان منه حينئذ فكان مثل ذلك في القياس ، ألا يراعى الوقت الذي قال فيه الرجل الذي ذكرنا : فلانة طالق إن تزوجتها أو فلانة حرة إن ملكتها ، ويراعى وقت وقوع طلاقه ووقت وقوع عتاقه .
فإن قال قائل : إنما اختلف هذا وما قبله لملك قائل هذا القول الأمة التي قاله لها في وقت قوله إياه لها ، قيل له : لم يختلف في ملكه كان لها يومئذ ولا في انتفاء ملكه عما أوقع عتاقه عليه يومئذ ، وفيما ذكرنا دليل على ما وصفنا .
ووجدنا رسول الله عليه السلام في جوابه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لما قال له إني ملكت مائة سهم من
خيبر وقد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل على ما قد .
661 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد [ ص: 141 ] الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=669808أن عمر ملك مائة سهم من خيبر فاستجمعها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أصبت ما لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل ، فقال له : احبس الأصل وسبل الثمرة .
662 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب بن علي النسائي قد حدثنا قال : حدثنا
سعيد بن عبد الرحمن ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ... ثم ذكر مثله سواء .
[ ص: 142 ] فكان في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر جواب لمسألته إياه بتحبيس أصل سهامه هذه وتسبيل ثمرتها الحادثة فيها ما قد دل على جواز العقود في الأشياء الحوادث عنها مما لم يكن عاقدوها في وقت عقدهم ما عقدوا فيها مالكين لها .
فمثل ذلك أيضا ما يعقده الرجل على ما يملكه في المستأنف من مماليك من عتاق وعلى ما يتزوجه من النساء من طلاق حكمه كحكم ما يحدث عن الأشياء المسبلة فيجري ذلك العتاق وذلك الطلاق فيما عقدا عليه كما جرت الوجوه التي عقدت على الثمرة الحادثة بعد التسبيل في الأشياء المسبلة .
ومثل ذلك أيضا ما قد أجمعوا على إجازته في الوكالات فيمن تجب عليه رقبة في ظهار أو كفارة يمين فيوكل رجلا بابتياعها وعتاقها عنه عن ذلك ، ففعل الوكيل ما أمره به من ذلك : أن ذلك جاز عنه من الرقبة التي كانت عليه وقد كانت الوكالة منه فيها قبل أن يملكها فلم يضره ذلك وروعي وقت وقوع عتاقه عليها ولم يراع توكيله بذلك قبل ملكه إياها .
ومن ذلك ما قد أجمعوا عليه في الوصايا فجوزوا للرجل أن يوصي بثلث ماله فيما يوصي به فيكون ذلك عاملا فيما كان مالكا له يوم أوصى مما يبقى في ملكه إلى أن يموت وفيما يفيده بعد ذلك إلى أن يموت مما يبقى في ملكه إلى أن يموت ولم يراع
[ ص: 143 ] في ذلك ملكه يوم أوصى ، فيجوز فيه وصاياه ولا عدمه فيبطل به وصاياه ، وروعي بقاء ملكه حين يموت على الأشياء التي يموت عنها وهو مالك لها فأعملت وصاياه فيها حينئذ لوقوعها فيما كان ملكا له يوم وجبت .
فمثل ذلك عقود الأيمان التي ذكرنا من العتاق ومن الطلاق ، لا يراعى ملك عاقديها لها يوم عقدوا تلك الأيمان عليها ويراعى ملكهم لها عند وقوعها عليها .
ثم تأملنا هذا الباب أيضا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال :
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله ، كما قال : لا طلاق إلا بعد نكاح .
ثم وجدنا الله تعالى قد قال في كتابه :
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله إلى قوله :
وبما كانوا يكذبون .
فكان ما كان منهم بقولهم : لئن آتانا الله
من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ، مما قد أوجبه عليهم إذا آتاهم ما وعدوه أن يفعلوه فيه إذا آتاهم إياه ، وكان ذلك بخلاف قولهم فيما لا يملكون .
فمثل ذلك قول الرجل : إن تزوجت فلانة فهي طالق يكون خلاف حكمه إذا قال : هي طالق ، ولم يقل إذا تزوجتها ، فيلزمه ما قال فيها إذا قال إذا تزوجتها فهي طالق ، ولا يلزمه قوله لها هي طالق ولم يقل إذا تزوجتها ، وبالله جل وعلا التوفيق .