[ ص: 280 ] 975 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لسائله إنه سعى قبل أن يطوف : لا حرج .
6015 - حدثنا
موسى بن هارون البردي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق يعني الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة . عن
أسامة بن شريك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673646خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا ، فكان ناس يأتونه ، فمن قائل له : يا رسول الله ، سعيت قبل أن أطوف ، وأخرت شيئا ، وقدمت شيئا ، فكان يقول : لا حرج ، لا حرج ، إلا رجل اقترض عرض مسلم ، وهو ظالم له ، فذلك إلى حرج وهلك .
[ ص: 281 ] وهذه مسألة من الفقه أكثر أهلها يقولون فيها : إن السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف
بالبيت لا يجزئ الساعي ، وإنه كمن لم يسع
[ ص: 282 ] وهذا قول عامة فقهاء الأمصار من
أهل الحجاز ،
وأهل المدينة ، ومن
أهل العراق ، ولا نعلم لهم مخالفا في ذلك غير
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، فإنه قد روي عنه في ذلك : أن السعي يجزئ الذي سعاه ، وأنه ليس عليه أن يعيده بعد طوافه بالبيت ، وقد روي مثل ذلك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
ثم رجعنا إلى فقهاء الأمصار الذين ذكرنا غير
عطاء ، وغير
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، فوجدناهم يختلفون في القارن إذا حلق رأسه قبل أن يذبح هديه الذي يجزئه عن قرانه ; فيقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
ومالك ،
وزفر : إن عليه لما فعل ذلك الفدية ; لأنه حلق قبل أن يحل له الحلق .
وكان أكثرهم
كأبي يوسف ،
ومحمد ،
والشافعي يقولون : لا شيء عليه في ذلك ، ويحتجون لقولهم في ذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
6016 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، عن
عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600أبيه ، عن
عبيد الله بن أبي رافع .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663181أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق . قال : فاحلق ولا حرج . قال : وجاءه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج .
[ ص: 283 ] 6017 - وكما حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور يعني ابن زاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=679555أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ، أو ذبح قبل أن يحلق قال : لا حرج ، لا حرج .
[ ص: 284 ] 6018 - وحدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=651619أنه قيل له يوم النحر ، وهو بمنى في النحر ، والحلق ، والرمي ، والتقديم ، والتأخير ، فقال : لا حرج .
6019 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال ، حدثنا
[ ص: 285 ] nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679553ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عمن قدم شيئا قبل شيء إلا قال : لا حرج ، لا حرج .
6020 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس حدثاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة بن عبيد الله .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673645وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس يسألونه ، فجاءه رجل ، فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال : اذبح ولا حرج ، فجاءه آخر ، فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج قال : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج .
[ ص: 286 ] 6021 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663209سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : حلقت قبل أن أذبح قال : اذبح ولا حرج ، وقال آخر : ذبحت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج .
6022 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح حدثه .
أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني
[ ص: 287 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=659309أنه وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه ، فجاء رجل ، فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج ، قال آخر : يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أذبح . قال : اذبح ولا حرج . فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان ما في هذه الآثار لا حجة للمحتج بها على من خالفه ممن يقول : على القارن إذا حلق قبل أن يذبح الفدية ; إذ كان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قد يكون غير قارن ، فيكون ذلك الذبح ذبحا غير واجب ، ويكون ما فعل من ذلك قد فعله ولا شيء
[ ص: 288 ] يمنعه منه ، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا حرج في ذلك أي لا إثم عليك فيه ، وإن كان قارنا ، فكان لا إثم عليه فيه لم يمنع ذلك أن يكون عليه مع ارتفاع الإثم عنه فدية ; لأنه فعل ما فعله منه ولا يشعر أن الأولى به غير ما فعله منه ، فيكون الحرج مرفوعا عنه في ذلك ، وتكون الفدية عليه كما في حديث
أسامة بن شريك من جواب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : سعيت قبل أن أطوف بأن قال : لا حرج . لم يمنع من أنه يطوف ، ثم يعيد السعي بعد ذلك ، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرناه في حديث
أسامة هذا لم يكن منكرا أن يكون مما في الأحاديث الأخر التي فيها رفع الحرج لا يمنع أن يكون مع ذلك وجوب الفدية فيه على فاعليه .
ومما يشد ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحد من روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى .
ما قد حدثنا
نصر بن مرزوق ، حدثنا
الخصيب بن ناصح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وما قد حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
إبراهيم بن مهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
من قدم شيئا من حجه وأخر فليهرق دما [ ص: 289 ] فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا لا حرج لا يمنع أن يكون على من رفع عنه ذلك الحرج الفدية التي قالها لمن قالها ممن ذكرنا في هذا الباب ، وبالله التوفيق .