[ ص: 377 ] 991 - باب بيان مشكل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد في القلادة ذات الذهب ، والخرز التي بيعت بذهب ، وما رواه بعضهم في ذلك ، مما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنها لا تباع حتى تفصل ، وما رواه بعضهم موقوفا على
فضالة .
6093 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى .
6094 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثم اجتمعا ، فقال كل واحد منهما : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12037أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ، وسقط من كتابي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش ، وهو ثابت في حديث
أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703682اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب ، وخرز باثني عشر دينارا ، ففصلتها ، فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تباع حتى تفصل .
[ ص: 378 ] فكان في هذا الحديث منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع القلادة التي فيها الخرز والذهب بالذهب حتى تفصل ، فإن كان ذلك كذلك ففي ذلك دليل أنه إذا علم مقداره غني بذلك عن تفصيلها ، وفي الحديث ما قد دل على جواز بيعها قبل أن تفصل ; لأنها إنما كانت من المغانم فبيعت بعد ذلك ، والمغانم فإنما تقسم بين أهلها على ما تجوز عليه البياعات .
6095 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون الواسطي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ، ولم يذكر بينهما
أبا شجاع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670759أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز ، فأردت أن أبيعها ، فأتيت النبي - عليه السلام - فذكرت ذلك له [ ص: 379 ] فقال : افصل بعضها من بعض ، ثم بعها كيف شئت .
فكان حديث
الليث الذي بدأنا بذكره هو الصحيح في هذا الباب من حديثه ; لأنه كذلك هو عند أهل بلده عنه .
6096 - وحدثنا
فهد بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12037سعيد بن يزيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104827أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب ابتاعها رجل بسبع أو بتسع ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال : لا ، حتى تميز ما بينهما . قال : إنما أردت الحجارة ، فقال : لا ، حتى تميز ما بينهما . فرده .
[ ص: 380 ] ففي هذا الحديث ما قد دل على تقدم قسمتها بين الرجل الذي باعها وبين أهل الغنيمة سواه ، وفي ذلك ما قد دل على أنه يجوز أن يقسم كذلك بلا تفصيل ، وما جاز في الغنيمة من هذا جاز في البيع ، واحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، حتى تميز ما بينهما من الذهب والجوهر اللذين كانا فيها لما وقف على ما في حديث
الليث من الفضل الذي كان في ذهبها على الذي بيعت به .
6097 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
قرة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث أن
عامر بن يحيى المعافري أخبرهما ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش قال :
كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد في غزوة ، فطارت لي ، ولأصحابي قلادة فيها ذهب ، وورق ، وجوهر ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة ، فقال : انزع ذهبها ، فاجعله في الكفة ، واجعل ذهبا في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل .
[ ص: 381 ] فكان الذي في هذا الحديث مما ذكر في القلادة من تفصيلها في الحديث الأول مذكورا في هذا الحديث عن
فضالة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس من ذلك المعنى في شيء .
6098 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، حدثني
أبو هانئ أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد الأنصاري يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659986أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب ، وخرز ، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال رسول الله : الذهب بالذهب وزنا بوزن .
6099 - وحدثنا
بكر بن إدريس الأزدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303أبو عبد الرحمن المقرئ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، عن
أبي هانئ ، فذكر بإسناده مثله .
فكان الذي في هذا الحديث ليس مما في الأحاديث التي ذكرناها عن
حنش عن
فضالة في هذا الباب في شيء ; لأن الذي في أحاديث
حنش الذي كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تباع حتى
[ ص: 382 ] تفصل ، وفي بعضها : فرد ذلك البيع ، وكان هذا الذي في حديث
علي بن رباح تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم إياها بغير بيع كان قد تقدم فيها ، وإعلامه الناس أن الذهب بالذهب وزنا بوزن .
ولما وقع في هذا الحديث من الاضطراب ما ذكرنا ، فكان المعنى الذي أريد بهذا الحديث من أجله هو ما يختلف فيه أهل العلم من بيع الذهب وغيره في صفقة واحدة بذهب .
فتقول طائفة منهم : إن كان ذلك الذهب الذي بيعا به أكثر من الذهب الذي ابتيعا به ، كان ما بقي من ذلك الذهب مبتاعا به ما بيع مع الذهب المبيع في تلك الصفقة ، وإن كان الذهب المبيع مما بيع معه لا يدرى ما وزنه ، أو كان مثل الذهب المبتاع به ذانك الشيئان أو أقل منه فالبيع فاسد ، وممن كان يقول ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه .
وطائفة منهم تقول : لا يجوز ذلك البيع أصلا ; لأن الذهب الذي بيع به ذانك الشيئان يكون مقسوما على قيمتهما ، فيكون الذهب المبيع في تلك الصفقة مبيعا على ما أصابه على قسمة الثمن من الذهب المبتاع به ، فلا يجوز ذلك البيع لذلك ، وممن كان يقول ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وجعل أهل هذا القول الذهب والشيء المبيع معه كالعرضين اللذين من غير الذهب إذا بيعا بذهب صفقة واحدة ، أنه يكون كل واحد منهما مبيعا بما أصابه بقسمة الثمن على قيمته وعلى قيمة الشيء المبيع معه .
وكان الآخرون يذهبون إلى أن القسمة على القيم لا تستعمل في هذا ، وإنما تستعمل في غير الذهب المبيع بالذهب ، وفي غير الفضة
[ ص: 383 ] المبيعة بالفضة ، وفي غير الأشياء المكيلات المبيعات بأجناسها ، وفي غير الأشياء الموزونات المبيعات بأمثالها ، فيستعملون في ذلك الأمثال المستعملة فيها ، ولا يستعملون في ذلك القيم التي ذكرنا .
وكانوا يحتجون لما كانوا يذهبون إليه في ذلك بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دلهم على ذلك .
6100 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أن
حميد بن قيس ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد المكي .
أن صائغا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : إني أصوغ ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ، وأستفضل من ذلك قدر عملي ، فنهاه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن ذلك ، حتى انتهى إلى دابته ، أو إلى باب المسجد ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ، وعهدنا إليكم . [ ص: 384 ] [ ص: 385 ] 6101 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652031الدرهم بالدرهم ، لا زيادة ، والدينار بالدينار ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا منها بحاضر .
[ ص: 386 ] 6102 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر حدثهم . عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، ولم يذكر بينه وبين
أبي سعيد ابن عمر .
6103 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا [ ص: 387 ] يقول : حدثني
موسى بن أبي تميم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690748الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما .
6104 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17083مسلم [ ص: 388 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674830أنه شهد خطبة nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل ، ولا بأس ببيع الشعير بالتمر ، والتمر أكثرهما يدا بيد ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، من زاد أو استزاد فقد أربى .
[ ص: 389 ] 6105 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14109الحسين بن حفص الأصبهاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670749الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى .
6106 - وكما حدثنا
علي بن شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
[ ص: 390 ] nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
حكيم بن جابر .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692337الذهب بالذهب مثلا بمثل ، الكفة بالكفة ، والفضة بالفضة ، مثلا بمثل ، الكفة بالكفة ، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد ، حتى ذكر الملح .
6107 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659974لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل ، سواء بسواء .
[ ص: 391 ] 6108 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
الحارث بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=935721دينار بدينار ، ودرهم بدرهم ، وصاع تمر بصاع تمر ، وصاع بر بصاع بر ، وصاع شعير بصاع شعير ، لا فضل بين شيء من ذلك .
6109 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17122المعلى بن منصور ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد - يعني ابن العوام - ،
وعبد العزيز بن المختار ، عن
يحيى بن أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16323عبد الرحمن بن أبي بكرة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670746نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة ، والفضة في الذهب كيف شئنا .
[ ص: 392 ] وفي هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا منها بالذي جئنا به منها ، فكان في هذه الآثار إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل ، وقد يكون الذهب يتفاضل ، فيكون أحدهما أعلى من الآخر يباعان بدينارين مستويين ، فظاهر آثار النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ذلك ; لأن ذلك لو كان مما يختلف لاختلاف الدينارين اللذين ذكرنا ، لبين للناس حتى يعلموا أنه أراد بما أطلق غيرهما ، وليس لأحد أن يأتي إلى ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد فيستعمل فيه تفريق الأحكام وضرب الأمثال ، وكذلك التمر ، فقد أباح بعضه ببعض مثلا بمثل ، يدا بيد ، ولم يختلف في ذلك بين تمرين متفاضلين بيعا بتمر متساو .
وقد وجدنا التمر في نفسه موجودا فيه الاختلاف والتباين حتى تكون فيه التمرة العالية في مقدارها ، وتكون فيه التمرة المقصرة عن ذلك ، فإذا بيع التمر بمثله من التمر فكان هذا موجودا فيه ، ولم يمنع منه الشراء لتباينه في نفسه ولاختلافه في قيمته ، وإذا كان ذلك لا يراعى بقسمة الثمن عليه إذا بيع بجنسه ، وكان البيع فيه جائزا دل ذلك
[ ص: 393 ] أنه قد خولف في ذلك بين الأشياء الموزونات وبين الأشياء المكيلات المبيعات بأمثالها ، فلم تستعمل فيها القيم ، واستعمل فيها التساوي فيما هي عليه من كيل أو وزن فأجيز بيع ذلك ، وأبطل إذا كان بخلاف ذلك .
وقد روي عن
عبد الله بن عباس أيضا ما يدل على هذا المعنى .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، حدثنا
عثمان بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : بيع التمر في رؤوس النخل إذا كان في غيره دراهم أو دنانير لا بأس به .
فكان وجه ذلك أنه جعل التمر المبيع في رؤوس النخل مبيعا بمثله من التمر الذي ابتيع به ، ولو راعى في ذلك استعمال قسمة التمر على القيم لما جوز ذلك البيع ، وفي تجويزه إياه ما قد دل على أنه لم يستعمل فيه قسمة التمر على القيم كما يستعملها في بيع العرضين اللذين بخلاف ذلك ، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان مثله في الذهبين المتفاضلين المبيعين بالذهب المتساوي لا يراعى فيه قسمة الثمن على القيم ، ولكن يراعى فيه التساوي في الوزن لا ما سواه .
فقال قائل : هذا الذي ذكرته عن
عبد الله بن عباس مستحيل ; لأن
[ ص: 394 ] مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان إجازة بيع الفضة بالفضة مع الفضل الذي في أحدهما على الآخر يدا بيد ، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .
6110 - فذكر ما قد حدثنا
نصر بن مرزوق ، حدثنا
الخصيب بن ناصح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659999إنما الربا في النسيئة .
[ ص: 395 ] 6111 - وما قد حدثنا
فهد ، حدثنا
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
[ ص: 396 ] 6112 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد يعني الواسطي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد - يعني الحذاء - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
قال هذا القائل : فإذا كان هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان محالا أن يحتاج في ذلك إلى ما قد رويته عنه .
فكان جوابنا له في ذلك : أن
عبد الله بن عباس قد كان هذا مذهبه ، ثم نزع عنه بعد ذلك وصار إلى قول غيره فيه .
6113 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع المديني ، عن
داود بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659998قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أرأيت الذي تقول : الديناران بالدينار ، والدرهمان بالدرهم ، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : نعم ، قال : فإني لم أسمع بهذا ، إنما أخبرنيه nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، فقال أبو سعيد : ونزع [ ص: 397 ] عنها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 398 ] فقال قائل : ومن أين نزع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عما كان عليه قبل ذلك ، وقد كان أخذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، وموضع
أسامة من الإسلام موضعه إلى ما حدثه به غيره مما يجوز أن يكون حدثه به
أسامة ناسخا له ؟
فكان جوابنا له في ذلك : أن الربا الذي حرمه القرآن وجاء فيه الوعيد عليه هو الربا في النسيئة ، وهو ما كانوا يتبايعون من الآجال في الأموال بالأموال ، فكان ذلك مما حرمه القرآن وتوعد الله تعالى عليه بما توعد ، فكان ربا النسيئة هو التفاضل في الأشياء المكيلات والموزونات ، فوقف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أن الذي حدثه
أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ربا غير ربا النسيئة ، فصار إليه وترك ما كان عليه قبل ذلك ، إذ كان في ربا سوى ذلك .