[ ص: 407 ] 18 - باب النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
1694 \ 1 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن
يزيد الدالاني ، عن
أبي العلاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100844بلغ nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم ، فأتاه فذكر ذلك ، فقال : " يقول أحدكم : قد تزوجت ، قد طلقت ، وليس كذا عدة المسلمين ، طلق المرأة في قبل عدتها ".
1694 \ 2 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة رضي الله عنه ، قال :
كان رجل يقول : قد طلقتك ، قد راجعتك .
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ما بال رجال يلعبون بحدود الله تعالى ! " .
[ ص: 408 ] [ ص: 409 ] [ ص: 410 ] [ ص: 411 ]