[ ص: 476 ] 31 - باب الاستبراء والترغيب في الإماء
1726 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : "
إذا اشتراها عذراء ، فإن شاء لم يستبرئها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : يعني ذلك في السبية .
[ ص: 477 ]