[ ص: 512 ] 38 - باب الإيلاء
1746 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : حدثنا
الحارث بن عبيد أبو قدامة ، ثنا
عامر الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : "
كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، وأكثر من ذلك . فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وإن آلى منها ، وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها - فليس بإيلاء .
[ ص: 513 ]