[ ص: 611 ] 3 - باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى
1802 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=683669إن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزادة من خمر ، فأمر ببيعها ، فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، فأمر صلى الله عليه وسلم بوكائها ففتح .
[ ص: 612 ]