[ ص: 511 ] 12 - باب الأغسال الواجبة والمسنونة
196 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما قال : "
الغسل من خمس : الحجامة ، والحمام ، والجنابة ، والموتى ، والجمعة " . قال : فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم وقال : ما كانوا يعدون غسلا واجبا إلا الجنابة ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة .
[ ص: 512 ]