[ ص: 533 ] 5 - باب النهي عن إتيان الحائض
وكفارة ذلك ، وما يحل منها
206 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303المقرئ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13786الإفريقي ، حدثني
عمارة بن غراب ، قال : إن
عمة له حدثته
أنها سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فقالت : إن إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد ولحاف واحد ، فكيف تصنع ؟ قالت : " تشد عليها إزارها ، ثم تنام معه ، وله ما فوق ذلك " .
ضعيف .
[ ص: 534 ]