2196 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال :
كتب nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان فقال : لا تجوز لأن الله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء ، [وعن زنج نحروا حمارا أن ضمن سيدهم فلا قطع عليهم] " .
[ ص: 239 ] [ ص: 240 ] [ ص: 241 ]