[ ص: 380 ] 14 - باب: الحدود كفارات
2914 \ 1 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ( ح ) .
2914 \ 2 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12175أبو نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، كلاهما ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده رضي الله عنهما ، قال : قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660231أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بغير حق ، فمن أصاب هذا منكم ، فعجل له عقوبته ، فهو كفارة ، ومن ستر عليه ، فأمره إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء رحمه ، ومن لم يصب منه شيئا ، ضمنت له الجنة . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ، وفي رواية حماد : هل تدرون على ما بايعتموني ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال صلى الله عليه وسلم : على أن لا تشركوا بالله شيئا ، والباقي نحوه ، وقال : فهو كفارة ذنبه ، وقال : فحسابه على الله عز وجل .
[ ص: 381 ]