[ ص: 252 ] 24 - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
289 \ 1 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : أخبرنا
عمرو بن محمد القرشي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، قال :
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، وكان قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ، فقال : أخبرني يا محمد عما أنت به عالم وأنا به جاهل ، فسأله عن ساعات الصلاة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر ، ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض ، فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان ، فإذا ابيضت وارتفعت ، فالصلاة مقبولة مشهودة حتى [ينتصف] [النهار] وتعتدل الشمس ويقوم كل شيء في ظله ، وهي الساعة التي تسعر فيها جهنم ، فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمس ، فإن الشمس تغرب بين قرني شيطان " .
289 \ 2 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وحدثني
بعض إخواننا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري - في هذا الحديث - أنه قال : "
إلا يوم الجمعة ، فإنه لا بأس بالصلاة يومئذ نصف النهار ، لأن جهنم لا تسعر فيه " .
[ ص: 253 ] قلت : هذا المتن رواه
أحمد وغيره من طريق
عمرو بن عبسة نفسه ، وهذه الطريق شاهدة لتلك وهذا الإسناد صحيح ، إلا أن فيه انقطاعا ، لأن
عونا لم يدرك
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وقد جاءت عنه أحاديث من روايته عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه غير هذا .
[ ص: 254 ]