3595 \ 1 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
زنى رجل من أهل فدك ، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك ، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه ، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ، فسألوه عن ذلك ; فقال : " أرسلوا إلي أعلم رجلين منكم . فجاؤوا برجل أعور ، يقال له : ابن صوريا ، وآخر ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : " أنتما أعلم من قبلكما ؟ " فقالا : قد نحا قومنا لذلك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما : " أليس عندكما التوراة فيها حكم الله تعالى ؟ " قالا : بلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فأنشدكما بالذي فلق البحر لموسى ، وظلل عليكم الغمام ، وأنجاكم من آل فرعون ، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟
فقال أحدهما للآخر : ما نشدت بمثله قط ؟ ثم قال : نجد ترداد [ ص: 627 ] النظر زنية ، والإعناق زنية ، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو ذاك . فأمر به فرجم ، ونزلت : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الآيات . [ ص: 628 ] 3595 \ 2 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12410إسحاق ابن أبي إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، فذكره ، وأوله :
إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا قال :
نزلت في ابن صوريا ، حين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث ،
وإن لم يذكر أوله ، وزاد فيه : والقبلة زنية ، وآخره : كما يدخل الميل في المكحلة فالرجم ، ولم يذكر ما بعده
وهو عند (
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ) وغيره باختصار فيه أيضا .
[ ص: 629 ] [ ص: 630 ] [ ص: 631 ] [ ص: 632 ] [ ص: 633 ] [ ص: 634 ] 3595 \ 3 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
أن عبد الرحمن بن أبي هريرة ، سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن حيتان كثيرة ألقاها البحر ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما : أميتة هي ؟ قال : نعم . فنهاه قال : فلما دخل دعا بالمصحف ، فقرأ : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا ، قال : " فطعامه ما يخرج منه فكلوه ، ليس به بأس ، وكل شيء فيه يؤكل ميتا فيه أو ميتا جنبه
قلت : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ ، عن
نافع نحوه ، فقال بعد قوله :
فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا فأرسلني إلى عبد الرحمن فقال : لا بأس به ، فكله .
[ ص: 635 ] [ ص: 636 ] [ ص: 637 ] 3595 \ 4 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث : حدثنا (
nindex.php?page=showalam&ids=15972سريج ) بن يونس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان هو ابن معاوية ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : "
بعث النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا من أصحابه ، الحديث .
وأنزلت فيهم : لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآية
( 148 ) وسيأتي إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية .
[ ص: 638 ]