قوله تعالى :
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير .
701 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
أن رافع بن خديج تزوج ابنة محمد بن مسلمة فأراد أن يطلقها ، فقالت : لا تطلقني ، وأمسكني ، واقسم لي ما بدا لك أن تقسم ، فأنزل الله عز وجل : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ، فجرت السنة بأن الرجل إذا كانت عنده امرأة فكبرت وكرهها ، فأراد أن يطلقها ، فصالحته على صلح ، فله أن يمسكها ، ويقسم لها ما شاء .
[ ص: 1399 ] [ ص: 1400 ] [ ص: 1401 ]