صفحة جزء
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

إلى قوله : وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين

851 - حدثنا سعيد ، قال : نا هشيم ، وأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح ، أنه كان لا يجيز شهادة يهودي ، ولا نصراني على المسلمين ، إلا في وصية ، ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر .

[ ص: 1662 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية