أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14366أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13779أبو بكر الإسماعيلي، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=hadith&LINKID=659968عن جابر، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن" الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير والأصنام "، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: "لا، هو حرام" ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند [ ص: 86 ] ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" رواه البخاري ومسلم في الصحيح، عن قتيبة.