صفحة جزء
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن سوار بن مصعب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نادى "من وضع السلاح فهو آمن" ، فذكر الحديث فيه وفيمن لم يؤمنهم، وفي الاغتسال، وصلاة الضحى، قال: ثم التفت إلى الناس فقال: "ماذا يقولون أو ماذا يظنون؟" ، فقالوا: نبي وابن [ ص: 87 ] عم كريم، فقال: " لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج "، ثم ذكر الحديث في وضع الدماء والربا أو تحريم مكة.

ثم قال: "المؤمنون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعقد عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا تنكح امرأة على خالتها، ولا على عمتها، ولا صلاة في ساعتين، ولا صيام في يومين، ولا يتوارث أهل ملتين، والمدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة" ، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، قتل رجل بالمزدلفة، فقال: " إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل الجاهلية "، قال: يا رسول الله، فإني قد عاهرت في الجاهلية، فقال: "من عاهر بامرأة لا يملكها أو بأمة قوم آخرين لا يملكها، ثم ادعى ولده بعد ذلك، فإنه لا يجوز له، ولا يرث، ولا يورث، وإياكم واللبتين، والطعمتين" ، فقلت لأبي: ما اللبتان؟ قال: أن يحتبي أحدكم وليس بين سوأته وبين السماء شيء، أو يشتمل الصماء يخرج شقه، فقلت: فما الطعمتان؟ فقال: يأكل بشماله أو منبطحا على بطنه ".

التالي السابق


الخدمات العلمية