وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: أخبرنا
الربيع بن سليمان قال: قال
الشافعي رحمه الله: أذن الله عز وجل بأن يبتدئوا المشركين بقتال فقال:
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية، وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه، فقال
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين .
قال
الشافعي: يقال: نزل هذا في أهل
مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين، ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله , ثم يقال: نسخ هذا كله، والنهي عن القتال حتى يقاتلوا، أو النهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله عز وجل:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد.
قال
الشافعي: ولما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله تعالى فيها على جماعات باتباعه، حدثت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد لم يكن قبلها، ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد بعد أن كان إباحة لا فرضا، فقال تبارك وتعالى:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الآية.
وقال:
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله الآية،
[ ص: 582 ] وذكر سائر الآيات في فرض الجهاد ".