صفحة جزء
1897 - أنبأنا يوسف بن يعقوب القاضي قال : أنبأنا أبو الربيع الزهراني ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن أبا موسى الأشعري قال لعائشة رحمها الله تعالى : قد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأفظعه أن أذكره لك . فقالت : ما هو ؟ . قال : الرجل يأتي المرأة ثم يكسل فلا ينزل . فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فقال أبو موسى : لا أسأل عن هذا أحدا بعدك .

التالي السابق


الخدمات العلمية