768 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور الكوسج ، [ ص: 1195 ] قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن
يوسف بن مهران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=680996خطب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : أيها الناس ! إن الرجم حق ، فلا تخدعن عنه ، وإن آية ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر - رضي الله عنه - رجم ، وأنا قد رجمنا ، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ، ويكذبون بالدجال ، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ، ويكذبون بعذاب القبر ، ويكذبون بالشفاعة ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14179محمد بن الحسين - رحمه الله - :
قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ، وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تبين أن الإيمان بها واجب ، فمن لم يؤمن بها ، ويصدق بها ضل عن طريق الحق ، وقد صان الله - عز وجل - المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه .
[ ص: 1196 ]
فأما الرجم : فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يختلف أهل العلم في ذلك ، أنه
رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا ، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها .
وقال صلى الله عليه وسلم
لأنيس - رجل من أصحابه - وقد ذكر له رجل : أن امرأته زنت - في قصة له طويلة - فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671577يا أنيس ، اغد على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها .
وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا ، وقد رجم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق [ ص: 1197 ] - رضي الله عنه - ، وقد رجم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - . وقد رجم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
شراحة ، وكانت قد زنت وهي ثيب ، فجلدها يوم الجمعة ، ورجمها يوم السبت ، وقال : "جلدتها بكتاب الله عز وجل ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني ، إذا شهد عليه ، أو اعترف بالزنا : الرجم ، رجلا كان أو امرأة ، وعلى البكر : الجلد ، لا يختلف في هذا العلماء فاعلموا ذلك .