ذكر إباحة
الوتر بسبع ركعات،
أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع 2616 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم بن عباد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=hadith&LINKID=703979عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى: أن سعد بن هشام بن عامر، كان جارا له، فأخبره أنه طلق امرأته، ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له ومالا فيجعله في السلاح والكراع، ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقيه رهط من قومه فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا منهم ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أليس لكم في أسوة؟"
فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، فلما قدم علينا أخبرنا أنه أتى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله عن الوتر، فقال ابن عباس: ألا أنبئك، أو ألا أدلك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: من؟ قال: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فأتها فاسألها عن ذلك، ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك.
قال سعد بن هشام: فأتيت حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها عن أن تقول فيما بين الشيعتين شيئا، فأبت إلا مضيا فيهما، فأقسمت عليه فجاء معي فسلمنا عليها فدخلنا، فعرفته فقالت: أحكيم؟ قال: نعم، قالت: ومن هذا معك؟ قال: سعد بن هشام، قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر، قالت: نعم [المرء كان] عامرا، أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلت: يا أم [ ص: 171 ] المؤمنين: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعوه، وينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد فيها ويحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما ويسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد بعدما سلم، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك تسع أي بني. 2617 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، وعلي بن عبد العزيز قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا
عمارة بن زاذان، قال: ثنا
ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات وهو قائم، فلما أن بدن وكثر لحمه، أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس، فكان يقرأ بالواقعة، والرحمن، قال ثابت: لكنا نقرأ السور الصغار.
وقد اختلف أهل العلم في الوتر؛ فروينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: الوتر ركعة، ويقول: كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر [ ص: 172 ]
وممن روي عنه أنه رأى الوتر ركعة:
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، ومعاوية بن
أبي سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وفعل ذلك
معاذ القاري، ومعه رجال من أصحاب النبي عليه السلام لا ينكر ذلك عليه منهم أحد.
2618 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، أن رجلا سأل
عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة
طلحة بن عبيد الله فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، قال: نعم، [قال:] قلت: لأغلبن الليلة النفر على الحجر - يريد المقام - قال: فلما قمت إذا رجل يزحمني متقنعا قال: فنظرت فإذا هو
عثمان، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت هذا هو أذان الفجر،
أوتر بركعة لم يصل غيرها، ثم انطلق.
2619 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة قال: سمعت
محمد بن شرحبيل يقول: رأيت
سعد بن مالك صلى العشاء، ثم [صلى] بعدها
ركعة أوتر بها. 2620 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن
أسامة، عن
نافع قال: كنا نقوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمنا
[ ص: 173 ] معاذ القاري، فكان يسلم رافعا صوته، ثم يقوم
فيوتر [بواحدة] ، وكان يقوم معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم أحد.
2621 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا
عيسى، قال: ثنا
عثمان بن حكيم، قال: ثنا
عثمان بن عروة، عن
إسماعيل بن زيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان
يوتر بواحدة. 2622 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، عن
حماد، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان
يوتر بركعة. 2623 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
داود بن عمرو، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال:
قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ والله ما أوتر إلا بركعة، قال: أصاب إنه فقيه. [ ص: 174 ] 2624 - حدثنا
علي، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، عن
أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها. 2625 - حدثنا
علي، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد عن
حميد قال: حدثني
بكر ومورق العجلي أن عمر كان يطوف بالبيت فإذا رأى السماء قال: ما أظن الفجر إلا قد حضر فأوتر بركعة. 2626 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
مسدد، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16012سلام بن أبي مطيع، عن
أم شبيب قالت: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول:
إذا سمعت الصرخة فأوتري بركعة. 2627 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
أبو إبراهيم الترجمان، وإبراهيم بن الحجاج الشامي، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16827قزعة بن سويد، قال:
صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة العشاء الآخرة فأوتر بركعة، فقال له رجل من
قريش: يا
أبا محمد، عمن تأخذ هذه الركعة؟ قال: أخذتها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، غير أن
مالكا، [ ص: 175 ] والأوزاعي،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر ركعة.
وقالت طائفة: يوتر بثلاث، وممن روي عنه ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وأبو أمامة، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
2628 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أخبرنا
حميد، عن
ثابت، قال: صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ذات يوم العشاء الآخرة، ثم تجوز بعدها بركعات، ثم قال:
ثابت، ألا توتر؟ فظننت أنه إنما يريد أن يريني وتره، قال:
فأوتر بثلاث كأنهن المغرب. 2629 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عمران بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب، كان
يوتر بثلاث. 2630 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
ابن التيمي، عن
ليث، عن
عطاء قال: قال لي
ابن عفان، قال: ثنا
ابن نمير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، [ ص: 176 ] عن
مالك بن الحارث، عن
عبد الرحمن بن يزيد، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود :
الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب. 2631 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، أن
سعيد بن عبيد بن السباق أخبره أن
عمر لما دفن
أبا بكر وفرغ منه وقد كان صلى صلاة العشاء الآخرة،
أوتر بثلاث ركعات، وأوتر معه ناس من المسلمين.
2632 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
عارم، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، قال: ثنا
أبو هارون الغنوي (قال: سمعت
حطان بن عبد الله الرقاشي) قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال:
الوتر ثلاثة. 2633 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
هشيم، قال: أخبرنا
عبد [الملك] ابن أبي سليمان، عن
أبي عبد الرحيم، عن
[ ص: 177 ] nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان أبي عمر أن
عليا كان يفعل ذلك - يعني
يوتر بثلاث. 2634 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، عن
سليمان ابن حيان، عن
أبي غالب قال: كان
أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات.
وبه قال أصحاب الرأي، وقال
سفيان : أعجب إلي ثلاث.
وأباحت طائفة الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري: من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: أنه كان
يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها.
2635 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
عطاء بن يزيد الليثي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري قال:
الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم
[ ص: 178 ] يستطع إلا أن يومئ إيماءا فليفعل.
2636 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
عتبة بن محمد بن الحارث أن
عكرمة مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخبره قال: وفد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على
معاوية الشام، قال: فشهد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع
معاوية العشاء، فلما فرغ
معاوية ركع ركعة واحدة، ثم لم يزد عليها قال: فجئت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقلت له: ألا أضحكك من
معاوية صلى العشاء ثم
أوتر بركعة لم يزد عليها؟! قال: أصاب أي بني، ليس أحد أعلم من
معاوية، إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء.
2637 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: قيل
لسعد: إنك
توتر بركعة؟ قال: نعم أخفف على نفسي، ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس.
2638 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
أبي العالية السعدي، عن
أبي تميمة قال: كان
أبو موسى إذا صلى الفجر [يمر] بنا رجلا رجلا، فلما أتى علي
سألته عن [ ص: 179 ] الوتر؟ فقال: خمس أحب إلي من ثلاث، وثلاث أحب إلي من واحدة، قال
حماد: وأظنه قال: وسبع أحب إلي من خمس.
2639 - حدثنا
محمد بن علي، قال: ثنا
سعيد، قال: ثنا
سفيان، عن
عبد الحميد بن جبير، عن
شيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت:
الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء. 2640 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
مسدد، قال: ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: حدثني
أبو نعامة، عن
أبي تميمة، قال:
كان أبو موسى إذا صلى بنا الغداة [يمر] بنا، فأتى علي فسأله رجل إلى جنبي عن الوتر، قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس.
2641 - أخبرنا
ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن
عبد الله بن بابي المكي قال: جئت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص بعرفة، وقد ضرب فسطاطا في الحل وفسطاطا في
الحرم، فقلنا له: لم صنعت هذا؟ قال: أما الذي في
الحرم فأصلي فيه، فإذا جئت أهلي ففي الحل، قال: فسألته
كيف توتر؟ (قال) : ما أعجب إلي السبع! سبع سماوات، وسبع أرضين، وسبعة أيام،
[ ص: 180 ] والطواف بين الصفا والمروة والطواف بالبيت سبع، وسبع حصيات.
2642 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد، عن
عثمان بن حكيم، عن
إسماعيل بن زيد قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول:
الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه يقول: إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت فبثلاث، وإن شئت فبخمس، وإن شئت فبسبع، وإن شئت فبتسع، لا تسلم إلا في [آخرهن] إذا فرغت، وإن أوترت بإحدى عشرة تسلم في كل ركعتين، ثم أفرد الوتر بركعة.
2643 - حدثنا
[طاهر] بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا أبي، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بإحدى عشرة، أو بأكثر من ذلك". [ ص: 181 ]
وقد اختلف أهل العلم في
الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، كأن صلى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، فممن روي عنه أنه فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما قيل له: إن
معاوية فعل ذلك، قال: أصاب إنه فقيه، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وابن الزبير،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
وممن كان يرى هذا جائزا:
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة، وأبو أيوب، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز ذلك. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار
[ ص: 182 ]