ذكر اختلاف أهل العلم في
قضاء الوتر بعد طلوع الفجر
أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر؛ فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر. كذلك قال:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
2654 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عطاء، قال: سئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، فقيل له: أعلم أم رأي؟ فحدث حينئذ عن
سليمان [بن] [ ص: 189 ] ميناء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: إنما هما ركعتان؛ إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتان.
وفيه قول ثان: وهو أن
الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح. روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال: الوتر ما بين الصلاتين، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه قال:
لا وتر بعد الأذان، فأتوا
عليا فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه
أوتر بعد طلوع الفجر، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ،
وحذيفة، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=4891وعبد الله بن عامر بن ربيعة. 2655 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أبي إسحاق، عن
عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري: فسألوه عن الوتر، فقال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا
عليا فأخبروه، فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا،
الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة. 2656 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أشعث بن [ ص: 190 ] أبي الشعثاء وأبي حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13704الأسود بن هلال، قال: قال
عبد الله: الوتر ما بين الصلاتين. 2657 - وحدثنا
أبو أحمد، قال: أخبرنا
محاضر، قال: ثنا
عاصم، عن لاحق،
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال يوما: ما أوترت حتى أصبحت. 2658 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري، عن
عطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر. 2659 - حدثنا
سليمان بن داود، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ، ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وقد كان يومئذ ذهب بصره، فذهب الخادم، ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح،
فقام nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس فأوتر، ثم صلى الصبح. 2660 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
أبو نعيم، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال: حدثتنا
أم شبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
إني لأوتر وأنا أسمع الصرخة. [ ص: 191 ] 2661 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
يحيى، أن
عبد الله بن هبيرة الشيباني أخبره،
أن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت خرج إلى المسجد وكان إمام قومه، وهو يظن أن عليه (ليل) ، فلما رآه المؤذن ذهب يقيم فكفه عبادة ثم أوتر، ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم (أمر) فأقام.
2662 - حدثني
علي، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن أبي قلابة أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء قال:
[إني] لأوتر وقد صف الناس في صلاة الفجر. 2663 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
الحجبي، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق الهمداني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت:
ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة. وما يؤذنون حتى يصبحوا.
[ ص: 192 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد يقولون: يوتر ما لم يصل الصبح. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال: إن
أوترت بعد طلوع الفجر فلا بأس. وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: إذا صلى الغداة فلا يوتر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل: إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح. كذلك قال طاوس وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل: قال
سفيان : اقض الوتر إذا طلعت الشمس، قال
أحمد: لا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: كما قال
أحمد. وقال
النعمان: إذا صلى الفجر ولم يوتر، ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر.
وفيه قول رابع: وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس. روي هذا القول عن:
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، ومجاهد، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وفيمن فاته الوتر حتى صلى الصبح قول خامس، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، قال: يوتر من القابلة.
واختلفوا
فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح؛ فقالت طائفة: ينصرف فيوتر، ثم يصلي الصبح. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
[ ص: 193 ] وقال:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا نسي وتر ليلته وهو في صلاة الصبح قطع، ثم يوتر، ثم يصلي الصبح، وكذلك يفعل إن كان خلف إمام، وإن كان في فضل الجماعة؛ لأن الوتر سنة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وليس ذلك بواجب عليه في مذهبه، إنما يستحب ذلك.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن صلى الفجر وعليه الوتر أن صلاته تامة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا قول عامة أصحابنا، بل لا يجوز عند الخروج من فرض هو فيه إلى تطوع لا يجب عليه، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
أبي يوسف ومحمد أنهما قالا: صلاته تامة ويوتر إن شاء.
واختلفوا
فيمن نسي العشاء فأوتر ثم صلى العشاء؛ فقالت طائفة: لا يعيد الوتر. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، والنعمان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يعيد الوتر. وكذلك قال
يعقوب ومحمد: أنه يعيد الوتر، وإن ذكر بعد أيام.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا نسي العشاء فصلى الوتر، ثم ذكر؛ صلى العشاء وأعاد الوتر استحبابا؛ لأن النبي عليه السلام سن أن الوتر بعد صلاة العشاء الآخرة
[ ص: 194 ]