ذكر نقض الوتر
اختلف أهل العلم في
الرجل يوتر (ثم يتهجد له) ؛ فقالت طائفة:
[ ص: 196 ] يصلي إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، واحتج بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وترا. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق وغيره، فممن روي عنه أنه كان يشفع وتره:
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وممن روي عنه أنه فعل ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس. 2666 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
عبد الملك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال: أما أنا فإذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت، فإذا قمت وصلت إليها أخرى، فما شبهتها إلا الغريبة من الإبل تضم إلى الغريبة.
2667 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
مسدد، قال: ثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: حدثني
إبراهيم بن المهاجر، عن
كليب الجرمي، قال: سمعت
سعدا يقول: إذا أوترت ثم قمت صليت ركعة، ثم صليت ركعتين، ثم أوترت. 2668 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه
كان إذا نام على وتر، ثم قام يصلي من الليل، صلى ركعة إلى وتره يشفع بها، ثم أوتر بعده في آخر صلاته. [ ص: 197 ] 2669 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
حجاج، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي، عن
أبي مجلز، وعن
أبي عثمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان ينقض ويوتر. 2670 - حدثنا
علي، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير، عن
أبي مجلز، أن أسامة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كانا ينقضان الوتر. 2671 - حدثنا
علي، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
أبي هارون الغنوي، عن
حطان بن عبد الله الرقاشي، أن عليا كان لا يرى بنقض الوتر بأسا. 2672 - حدثنا
علي، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن غير واحد من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يقول: إذا أوتر أحدكم، ثم نام فقام، فلينقض وتره، ليصل إليها ركعة أخرى، ثم ليوتر بعد ذلك.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون، nindex.php?page=showalam&ids=16972 (وابن سيرين) ، ومذهب
سعد، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=16972 (وابن سيرين) ، وإسحاق: إذا
[ ص: 198 ] نقض وتره أوتر في آخر صلاته، ولعل هذا مذهب الآخرين، وإن لم يذكر ذلك عنهم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأنكر بعضهم هذا الحديث، وقال: إذا نام الرجل وأحدث أحداثا، ثم قام فتوضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ركعة، [فهذه] الركعة غير الركعة التي ركعها قبل أن ينام؛ إذ بينهما من الفصل بالنوم والإحداث ما بينهما، ثم إذا صلى وأوتر بعد ذلك في آخر صلاته فقد صار موترا في ليله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662802 "لا وتران في ليلة"، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650943 "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"، في الرجل يريد الصلاة من الليل، فإذا أراد ذلك فالسنة أن يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر آخر صلاته، وليس ذلك لمن قد أوتر مرة، إذ ليس من السنة أن يوتر في ليلة مرتين، والدليل على أن معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المعنى الذي قلناه: أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو الراوي لقول النبي عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650943 "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" وقد سئل عن
نقض الوتر فقال: إنما هو شيء أفعله [برأيي] لا أرويه عن أحد.
2673 - حدثونا عن
الدارمي، عن
حبان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
أبي إسحاق، عن
مسروق أنه قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
نقضه الوتر فقال: إنما هو شيء أفعله [برأيي] لا أرويه عن أحد.
[ ص: 199 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا أعلم اختلافا في أن رجلا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج، والصوم، والعمرة، والاعتكاف، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه قال: [أما] أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح.
وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلاف القول الأول، روينا ذلك أن
عائذ بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة.
ومن روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قولان، فلعله قد فعل الفعلين جميعا.
2674 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عطاء قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول لرجل:
إذا أوترت أول الليل فلا تشفع بركعة، وصل شفعا حتى تصبح. قال: وكان
عطاء يفتي به، يقول: إذا أوتر أول الليل. ثم استيقظ فليصل شفعا حتى يصبح.
2675 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
أبي حمزة، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائذ بن عمرو عن
الرجل يوتر من أول الليل، ثم يقوم من آخر الليل، [فقالا: لا تصل] وترك.
[ ص: 200 ] 2676 - حدثنا
موسى قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
غندر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
إبراهيم بن المهاجر، عن
كليب الجرمي، عن
سعد، قال: أما أنا
فإذا أوترت ثم قمت صليت ركعتين ركعتين. 2677 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
خلاس بن عمرو الهجري، عن
عمار، قال: أما أنا
فأوتر، فإذا قمت صليت مثنى مثنى، وتركت وتري الأول كما هو. 2678 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
عمارة، عن
أبي عطية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - قال: ذكر لها
الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة، قالت: ذاك الذي يلعب بوتره.
وكان
علقمة لا يرى نقض الوتر، وهكذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وأبي مجلز، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قولا ثالثا قال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة، ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل.
[ ص: 201 ] 2679 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
ابن التيمي، عن أبيه، عن
أبي هارون الغنوي، عن
حطان الرقاشي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
2680 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: ثنا
أبو نعيم، قال: ثنا
ملازم بن عمرو، عن
عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة".