ذكر
صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء .
351 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير، نا
زائدة، نا
خالد بن علقمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=681923عن عبد خير قال: صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، فأخذ بيده الإناء وفرغ على يده [ ص: 18 ] اليسرى فغسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، فغسل كفيه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، فمن أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثا، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه ساهيا ترك ذلك أم عامدا، إذا كانتا نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة، ولم يغير للماء طعما، ولا لونا، ولا ريحا، فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز.