ذكر
استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر 2727 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
يحيى بن سعيد. 2728 - وحدثنا
أبو أحمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، عن
يحيى بن سعيد، أن
محمد بن [عبد الرحمن] بن أخي عمرة أخبره،
عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، أنها سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول: كان رسول الله يصلي ركعتين قبل الفجر فيخففهما حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟!.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته.
وروينا عن
عطاء أنه سئل، عن إطالة ركعتي الفجر؟ قال: نعم إن شئت. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن وحدها، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما الاقتصار على قراءة [أم] القرآن فلا أحسنه، ولا إعادة على من فعل ذلك، وأحب أن يقرأ فيهما ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ به، وتخفيفهما أحب إلي لاتباع السنة
[ ص: 227 ]