ذكر اختلاف أهل العلم في
الوقت الذي يقضي فيه المرء ركعتي الفجر إذا فاتتاه
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقضي ركعتي الفجر من فاتته، فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. 2731 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
أبو نعيم، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16796فضيل - يعني: ابن مرزوق - عن
عطية، قال: صلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ركعتين بعد الفجر، فقال له رجل: أبعد صلاة الفجر صلاة؟ قال: لا، ولكني لم أكن صليت ركعتين قبل الفجر
[ ص: 229 ]
وبه قال
عطاء، وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي.
وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. 2732 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، دخل المسجد والقوم في الصلاة ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع القوم في صلاتهم، ثم قعد حتى إذا أشرقت له الشمس فقضاهما، وكان إذا أقيمت الصلاة وهو في الطريق صلاهما في الطريق.
وبه قال
القاسم بن محمد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن شاء قضاهما ضحى إلى نصف النهار، وإن شاء تركهما، ذلك واسع، ولا يقضيهما بعد زوال الشمس.
وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس:
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إن شاء صلاهما إذا فرغ من صلاة الصبح، وإن شاء [صلاهما إذا] طلعت الشمس، وتعجيلهما بعد صلاة الصبح أحب
[ ص: 230 ] إلي؛ لأن مؤخرهما قد ينسى قضاءهما، (ويغفل ذلك) .
مسألة:
واختلفوا
فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاءها أيبدأ بركعتي الفجر أم بالمكتوبة؛ فقالت طائفة: يبدأ بالصلاة المكتوبة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، يرى أن يركعهما يعني: ركعتي الفجر وإن طلعت الشمس.
وقال
النعمان: إن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما فلا قضاء عليه، وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر. وبه قال
يعقوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يصليهما وإن طلعت الشمس، ويبدأ بهما قبل المكتوبة؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
2733 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
مسدد، قال: ثنا
يحيى، عن
يزيد بن كيسان، قال: حدثني
أبو حازم، nindex.php?page=hadith&LINKID=658106عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله [ ص: 231 ] صلى الله عليه وسلم: "ليأخذ كل رجل برأس راحلته" ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة.