صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في

المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح

اختلف أهل العلم في المرء يصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الفجر؛ فقالت طائفة: بظاهر حديث أبي هريرة ، وكرهت أن تصلى الركعتان والإمام يصلي الفجر، روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، وكان أبو هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي والمؤذن يقيم: أتصلي الصبح أربعا؟!

2736 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الحسن بن مسافر، عن سويد بن غفلة، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على صلاة بعد الإقامة.

2737 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

2738 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعا. [ ص: 233 ]

2739 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا سعيد، عن أيوب، أن نافعا حدثهم، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم.

2740 - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن إدريس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، أن ابن مسعود وأبا موسى خرجا من عند سعيد بن العاص، فأقيمت الصلاة، فركع ابن مسعود ركعتين، ثم دخل مع القوم في الصلاة، وأما أبو موسى فدخل في الصف.

وكره ذلك: سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، وقال عطاء: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإن خرج الإمام وأنت راكع، فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة ثم سلم.

وممن قال بحديث عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.

ورخصت طائفة أن تصلى ركعتا الفجر والإمام يصلي، وروي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك، ودخل أبو موسى في الصف ولم يفعل ما فعل ابن مسعود، وقد كانا خرجا فيما روي عنهما من عند سعيد بن العاص، وروي [ ص: 234 ] عن ابن عمر أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد فصلى.

2741 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى، أن ابن مسعود دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجد.

2742 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن [موسى] بن عقبة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته وهو يسمع الإقامة، ثم يأتي المسجد، فيصلي.

2743 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا حماد، عن عبد الكريم المعلم، عن مجاهد، أن ابن عمر دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة والناس في الصلاة، فدخل [بيت] حفصة ، فصلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد فصلى.

2744 - حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، قال: ثنا أبو الدرداء ، [ ص: 235 ] قال: إني لآتي القوم وهم صفوف، أو قد أقيمت الصلاة، فأصلي الركعتين قبل الفجر، ثم أنضم إلى القوم.

وممن كان يرى أن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة: مسروق، ومكحول، والحسن البصر، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان . وقال مالك: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل، فإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام فليصل معه، فإذا طلعت الشمس فإن أحب فليركعهما.

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: اركعهما في ناحية المسجد ما تيقنت أنك تدرك الركعة الآخرة، وإن خشيت من الآخرة فوتا فادخل مع الناس، وروي مثله عن مجاهد.

وقال النعمان: إن خشي أن تفوته ركعة من الفجر في جماعة ويدرك ركعة من الفجر؛ صلى الركعتين عند باب المسجد، ثم دخل فصلى مع القوم، وإن خاف أن تفوته الركعتان جميعا؛ صلى مع القوم ولم يصل ركعتي الفجر، ولا يقضيهما. [ ص: 236 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية