ذكر اختلاف أهل العلم في
المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح
اختلف أهل العلم في
المرء يصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الفجر؛ فقالت طائفة: بظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكرهت أن تصلى الركعتان والإمام يصلي الفجر، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لرجل رآه يصلي والمؤذن يقيم: أتصلي الصبح أربعا؟!
2736 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
جابر، عن
الحسن بن مسافر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يضرب على صلاة بعد الإقامة.
2737 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أخبره، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول:
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 2738 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
نافع، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعا. [ ص: 233 ] 2739 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر، قال: ثنا
سعيد، عن
أيوب، أن
نافعا حدثهم،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكره أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم. 2740 - حدثنا
موسى، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
ابن إدريس، عن
مطرف، عن
أبي إسحاق، عن
حارثة بن مضرب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأبا موسى خرجا من عند
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص، فأقيمت الصلاة، فركع
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ركعتين، ثم دخل مع القوم في الصلاة، وأما أبو موسى فدخل في الصف.
وكره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وقال
عطاء: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإن خرج الإمام وأنت راكع، فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة ثم سلم.
وممن قال بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
ورخصت طائفة أن تصلى ركعتا الفجر والإمام يصلي، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه فعل ذلك، ودخل
أبو موسى في الصف ولم يفعل ما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وقد كانا خرجا فيما روي عنهما من عند
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص، وروي
[ ص: 234 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فدخل بيت
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فصلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد فصلى.
2741 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: ثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أبي إسحاق، عن
عبد الله بن أبي موسى، أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجد. 2742 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
أبو نعيم، قال: ثنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177 [موسى] بن عقبة، عن
نافع، قال:
كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي الركعتين في بيته وهو يسمع الإقامة، ثم يأتي المسجد، فيصلي. 2743 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، قال: ثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم المعلم، عن
مجاهد، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة والناس في الصلاة، فدخل [بيت] nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، فصلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد فصلى. 2744 - حدثنا
أبو أحمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، قال: أخبرنا
مسعر، عن
الوليد بن أبي مالك، عن
أبي عبيد الله، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ،
[ ص: 235 ] قال: إني لآتي القوم وهم صفوف، أو قد أقيمت الصلاة، فأصلي الركعتين قبل الفجر، ثم أنضم إلى القوم.
وممن كان يرى أن
يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة: مسروق، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، والحسن البصر، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل، فإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام فليصل معه، فإذا طلعت الشمس فإن أحب فليركعهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: اركعهما في ناحية المسجد ما تيقنت أنك تدرك الركعة الآخرة، وإن خشيت من الآخرة فوتا فادخل مع الناس، وروي مثله عن
مجاهد.
وقال
النعمان: إن خشي أن تفوته ركعة من الفجر في جماعة ويدرك ركعة من الفجر؛ صلى الركعتين عند باب المسجد، ثم دخل فصلى مع القوم، وإن خاف أن تفوته الركعتان جميعا؛ صلى مع القوم ولم يصل ركعتي الفجر، ولا يقضيهما.
[ ص: 236 ]