أبواب
صلاة التطوع على الدواب في الأسفار 2775 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
وقد اختلف أهل العلم في
صلاة الوتر على الراحلة؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، ورخصت أن يوتر المرء على راحلته؛ ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يوتر على الراحلة، وروي ذلك عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وبه قال
عطاء، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يوتر نزل عن راحلته، فأوتر بالأرض.
2776 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال سمعت
نافعا يقول:
كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوتر على راحلته. [ ص: 253 ] 2777 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، قال:
كان علي يوتر على راحلته. 2778 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه أوتر - أو قال:
الوتر - على الراحلة. 2779 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا أراد أن يوتر نزل عن راحلته فأوتر بالأرض.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: صل الفريضة والوتر بالأرض، وإن أوترت على دابتك فلا بأس، والوتر بالأرض أحب إلي. وحكي عن
النعمان أنه قال: لا يوتر على الدابة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما نزول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن راحلته حتى أوتر بالأرض فمن المباح، إن شاء الذي يصلي الوتر صلى على الراحلة، وإن شاء صلى على الأرض، أي ذلك فعل يجزئه، وقد فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الفعلين جميعا،
[ ص: 254 ] روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان ربما أوتر على راحلته وربما نزل.
والوتر على الراحلة جائز؛ للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتر على الراحلة، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع، خلاف قول من شذ عن أهل العلم وخالف السنة؛ فزعم أن الوتر فرض.